logo
الرئيسية/فتاوى/حكم صلاة المأموم إذا سها في تكبيرة الركوع أو السجود

حكم صلاة المأموم إذا سها في تكبيرة الركوع أو السجود

مشاهدة من الموقع

السؤال

إذا كان خلف الإمام وسها عن تكبيرةٍ من التكبيرات؛ تكبيرة الركوع أو السجود أو غيرها، هل هذا يؤثر في صلاته أو لا؟

الجواب

إذا لم تكن تكبيرة الإحرام؛ فيتحملها الإمام، وصلاته صحيحةٌ؛ لأن جميع التكبيرات -ما عدا تكبيرة الإحرام- من واجبات الصلاة وليست من أركانها، فقط تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة.

القاعدة في هذا الباب: أن الإمام يتحمل عن المأموم واجبات الصلاة إذا تركها سهوًا [1]، لكنه لا يتحمل عنه أركان الصلاة، فلو أنه سها عن تكبيرةٍ من تكبيرات الانتقال، أو سها مثلًا عن التسبيح في الركوع، أو التسبيح في السجود، أو عن أي واجبٍ من واجبات الصلاة؛ فيتحملها الإمام عنه.

أما لو سها عن ركنٍ من أركان الصلاة؛ هنا لا يتحملها الإمام، لا بد من أن يقوم ويأتي بركعةٍ؛ لو أنه مثلًا ترك الركوع، أو ترك السجود، لم ينتبه مثلًا إلا والإمام مثلًا رفع من الركوع، ركع الإمام وهو لم يركع معه، ثم رفع الإمام واستمر في الرفع معه ولم يركع؛ هنا تبطل تلك الركعة، وإذا سلم الإمام؛ يقوم ويأتي بركعةٍ بدلًا منها،  لكن لو أنه ترك واجبًا، ترك تكبيرةً من تكبيرات الانتقال، ترك تسبيحةً، ترك أي واجبٍ من واجبات الصلاة؛ فيتحمل ذلك الإمام، ولا يطلب من المأموم سجود السهو، إنما يتحملها الإمام عنه.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 ينظر المغني لابن قدامة: 2/ 439.
مواد ذات صلة
zh