تسأل عن عورة المرأة عند أبنائها البالغين ومحارمها؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
تسأل عن عورة المرأة عند أبنائها البالغين ومحارمها؟
الجواب
يجب على المرأة أن تستر مفاتنها، ويجوز لها أمام محارمها أن تظهر ما جرت العادة بكشفه من الوجه والشعر والذراعين وأطراف الساقين ونحو ذلك، والله تعالى يقول: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ [الأحزاب:55]، يعني: أن المرأة تبدي لمحارمها ما تبديه للنساء.
تصح بشرط أن يكونا عاجزين عن العمرة؛ لهذا الفقهاء يقولون: تصح العمرة عن الأموات، وعن المعضوب -يعني- من الأحياء. ومعنى...
الأفضل أن يبدأ بحمد الله؛ لأن هذا هو هدي النبي ، لم يُنقل عنه ولو لمرة واحدة أنه ابتدأ خطبة...