logo
الرئيسية/فتاوى/حكم تصرف المرأة في راتبها بغير إذن زوجها

حكم تصرف المرأة في راتبها بغير إذن زوجها

مشاهدة من الموقع

السؤال

بالنسبة لما بقي أو ما ادخرَتْه الزوجة من راتبها، هل لها أن تتصرف فيه بدون الرجوع لزوجها بدون إذنه أو بدون موافقته؟

الجواب

الشيخ: في راتبها هي؟

السائل: نعم.

الشيخ: نعم، يجوز للزوجة أن تتصرف في أموالها الخاصة بغير إذن زوجها؛ وذلك لأن هذا هو مالها، فلها أن تتصرف في مالها بما تريد، إنما لا تأخذ من مال زوجها بدون علمه إلا أن يكون مُقصِّرًا في النفقة الواجبة؛ فيجوز لها أن تأخذ من ماله بغير علمه بقدر ما يكفيها ويكفي أولادها.

وأما بالنسبة لمالها الخاص؛ فلها أن تتصرف فيه بما تريد. وما قاله بعض أهل العلم من أنها لا تتصرف في مالها بدون إذن زوجها؛ فهذا قول مرجوح، بل قول ضعيف، وليس عليه دليل ظاهر. وما روي في ذلك من أحاديث لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، والنبي قال للنساء: تصدَّقْنَ ولو مِن حُلِيِّكُنَّ[1]، ولم يقل: استأذِنَّ أزواجكُنَّ.

وجاء في هذا -الحديث- أحاديث أخرى تدل على أن المرأة لها أن تتصرف في أموالها بما تريد بغير إذن زوجها، إنما الذي تستأذن فيه الزوج هو مال الزوج: هذا لا تأخذه إلا بعلمه.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه البخاري: 1466، ومسلم: 1000.
مواد ذات صلة
zh