logo
الرئيسية/فتاوى/حكم شراء المعتكف عن طريق الاتصال أو من المتاجر الإلكترونية

حكم شراء المعتكف عن طريق الاتصال أو من المتاجر الإلكترونية

مشاهدة من الموقع

السؤال

حكم الشراء من الأسواق أو المطاعم، للمعتكف وهو في المسجد عن طريق الجوال: إما بالاتصال أو عن طريق المتاجر؟

الجواب

الشراء لا يجوز داخل المسجد، وإنما يخرج المعتكف خارج المسجد ويتصل. لكن، إذا اتصل على المطعم هل يعتبر شراء؟ هل تمت الصفقة؟

إذا أردنا معرفة الجواب نضع بعض اللوازم:

  • لو أنه طلب مثلًا طلبية مطعم، ثم أراد إلغاء الطلب، هل له ذلك؟ نعم، له.
  • لو أراد صاحب المطعم إلغاء الطلب، قال: أنا والله ما أستطيع أن أوصل لك الطلب، هل له ذلك؟ نعم.

إذن؛ لم يتم البيع ولا الشراء، هذا مجرد طلب، فهو وعد بالبيع ووعد بالشراء، فالطلب إنما يتم إذا أحضر صاحب المطعم الطعام، وأعطاه المبلغ وهذا سلم الطعام؛ هنا أصبح فيه إيجاب وقبول. أما ما قبل ذلك فهو وعد بالبيع ووعد بالشراء.

ولذلك؛ فالذي يظهر أن الطلب داخل المسجد لا بأس به؛ لأنه وعد وليس بيعًا ولا شراءً، لكن عند الاستلام يستلم خارج المسجد، ويكون فيه إيجاب وقبول: هذا يسلم الثمن وهذا يسلم الطعام.

هذا الذي يظهر؛ لأن آثار البيع لا تترتب على مجرد الطلب، وإنما تترتب على الاستلام والتسليم.

لا… المتاجر يعتبر شراء.

zh