امرأةٌ توفي عنها زوجها، ولديها مكانان للإقامة، بين كل مكانٍ والآخر (60 كيلو)، هل يجوز لها في وقت الحداد أن تتنقل بين البيتين بدون حاجةٍ؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
امرأةٌ توفي عنها زوجها، ولديها مكانان للإقامة، بين كل مكانٍ والآخر (60 كيلو)، هل يجوز لها في وقت الحداد أن تتنقل بين البيتين بدون حاجةٍ؟
الجواب
بدون حاجةٍ ليس لها التنقل، أما إذا كان لحاجةٍ فلا بأس؛ لأن المرأة المُحِدة الأصل أنها تبقى في بيت زوجها.
مطلوبٌ منها خمسة أمورٍ:
فالمرأة المحدة ممنوعةٌ من هذه الأمور الخمسة، ومنها الخروج من المنزل إلا لحاجةٍ.
وعلى ذلك: فما دام أن الأخ السائل يقول: إنه ليس هناك حاجةٌ لانتقالها للمسكن الثاني؛ فإنها لا تخرج، تبقى في المسكن الذي توفي زوجها وهي فيه.
تصح بشرط أن يكونا عاجزين عن العمرة؛ لهذا الفقهاء يقولون: تصح العمرة عن الأموات، وعن المعضوب -يعني- من الأحياء. ومعنى...
الأفضل أن يبدأ بحمد الله؛ لأن هذا هو هدي النبي ، لم يُنقل عنه ولو لمرة واحدة أنه ابتدأ خطبة...