logo
الرئيسية/فتاوى/حكم انتقال المرأة المحدة من منزلها إلى منزل آخر بدون حاجة

حكم انتقال المرأة المحدة من منزلها إلى منزل آخر بدون حاجة

مشاهدة من الموقع

السؤال

امرأةٌ توفي عنها زوجها، ولديها مكانان للإقامة، بين كل مكانٍ والآخر (60 كيلو)، هل يجوز لها في وقت الحداد أن تتنقل بين البيتين بدون حاجةٍ؟

الجواب

بدون حاجةٍ ليس لها التنقل، أما إذا كان لحاجةٍ فلا بأس؛ لأن المرأة المُحِدة الأصل أنها تبقى في بيت زوجها.

مطلوبٌ منها خمسة أمورٍ:

  • الأمر الأول: المكث في بيت الزوج، فلا تخرج منه إلا لحاجةٍ.
  • الأمر الثاني: اجتناب الزينة في البدن؛ من الحمرة والمكياج ونحوه.
  • الأمر الثالث: اجتناب الزينة في اللباس، تجتنب ملابس الزينة عُرفًا.
  • الأمر الرابع: اجتناب لبس الحلي.
  • الأمر الخامس: اجتناب الطيب.

فالمرأة المحدة ممنوعةٌ من هذه الأمور الخمسة، ومنها الخروج من المنزل إلا لحاجةٍ.

وعلى ذلك: فما دام أن الأخ السائل يقول: إنه ليس هناك حاجةٌ لانتقالها للمسكن الثاني؛ فإنها لا تخرج، تبقى في المسكن الذي توفي زوجها وهي فيه.

zh