امرأةٌ أحرمت بالعمرة، ولم تجد غير النقاب لتغطي وجهها، فلبسته، ومضت في عمرتها، فهل عليها شيء؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
امرأةٌ أحرمت بالعمرة، ولم تجد غير النقاب لتغطي وجهها، فلبسته، ومضت في عمرتها، فهل عليها شيء؟
الجواب
نعم، يجب عليها أن تدفع فدية؛ لأن من احتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام يلزمه أن يدفع الفدية، فهذه المرأة يلزمها أن تدفع فدية، وهي: إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو ذبح شاةٍ في الحرم، أو صيام ثلاثة أيامٍ في أي مكان.
تصح بشرط أن يكونا عاجزين عن العمرة؛ لهذا الفقهاء يقولون: تصح العمرة عن الأموات، وعن المعضوب -يعني- من الأحياء. ومعنى...
الأفضل أن يبدأ بحمد الله؛ لأن هذا هو هدي النبي ، لم يُنقل عنه ولو لمرة واحدة أنه ابتدأ خطبة...