logo
الرئيسية/فتاوى/حكم خروج المرأة للسوق بدون محرم وبدون إذن زوجها

حكم خروج المرأة للسوق بدون محرم وبدون إذن زوجها

مشاهدة من الموقع

السؤال

خروج المرأة للسوق بدون إذن زوجها وبدون مَحْرَمٍ ما حكمه؟

الجواب

المَحْرَم لا يُشترط لخروج المرأة للسوق، المَحْرَم إنما يجب في سفر المرأة، وأقل مسافةٍ للسفر: ثمانون كيلو مترًا تقريبًا، وأما داخل المدينة فلا يجب وجود المَحْرَم، إنما يُشترط انتفاء الخلوة بألا تخلو برجلٍ أجنبيٍّ وحدها، وأما المَحْرَم فلا يجب.

وحينئذٍ نقول بالنسبة لخروج المرأة للسوق: إن كان زوجها رافضًا أن تذهب للسوق فيجب عليها أن تُطيعه، ولا يجوز لها أن تُنازعه في ذلك؛ لأن الزوج له حق القوامة، وإذا رفض أن تذهب للسوق وتشتري حوائجها، تطلب منه أن يشتري لها هو.

أما إذا كان الزوج لا مانع لديه، وتخرج المرأة من غير تبرجٍ، وغير سفورٍ، تخرج بحجابها وسترها، وتشتري حوائجها، فلا بأس بهذا، أو أن الزوج لم يصدر منه إذنٌ صريحٌ، لكنه لا يُمانع، إذا علم بخروجها للسوق لا يرفض ولا يُمانع، يعني: كأنه أعطاها إذنًا عامًّا بأن تشتري حوائجها من السوق، فلا بأس بذلك.

والذي ينبغي للزوج ما دام واثقًا في زوجته ألا يمنعها من ذهابها للسوق؛ لأنها إنما تذهب للسوق لشراء حوائجها وما تحتاج إليه، لكن مع كامل الحجاب والستر والبُعد عن التَّبرج والسُّفور.

zh