الرئيسية/فتاوى/حكم مصافحة المرأة للرجال الأجانب
|categories

حكم مصافحة المرأة للرجال الأجانب

مشاهدة من الموقع

السؤال

ما حكم المُصافحة بالنسبة للنساء للرجال من غير المحارم: كأبناء العم، وأبناء الخال، وغيرهم؟

الجواب

مُصافحة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي عنها هذه مُحرمةٌ، ولا تجوز، وهي مَدْعَاةٌ للفتنة، وهي أعظم في الفتنة من النظر، والله ​​​​​​​ يقول: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۝ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [النور:30- 31]، فإذا حرَّم الله تعالى النظر للمرأة الأجنبية فمُصافحتها أولى بالتحريم؛ ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: “ما مَسَّتْ يد النبي يد امرأةٍ قط، ما كان يُبايعهن إلا بالكلام” [1].

وهناك عاداتٌ عند بعض الناس: أن الرجل يُسلم على قريبته؛ على ابنة عمِّه، ابنة خاله، ابنة خالته، وهذه عاداتٌ مُخالفةٌ للشرع، والواجب تركها.

لا يجوز للرجل أن يُصافح المرأة الأجنبية، وما دامت هذه المرأة أجنبيةً عنه، ولا تحلُّ له، فتحرم عليه مُصافحتها.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه البخاري: 5288، ومسلم: 1866.
مواد ذات صلة