الرئيسية/فتاوى/حكم سلام المرأة المُحِدَّة على إخوان زوجها من وراء حجاب
|categories

حكم سلام المرأة المُحِدَّة على إخوان زوجها من وراء حجاب

مشاهدة من الموقع

السؤال

هل يجوز للمرأة المُحادّة ومَن في العِدّة أن تُسلم على إخوان زوجها، وتجلس معهم في طرف المجلس مع وجود أبنائها؟

الجواب

لا بأس بذلك، إذا كان هذا من وراء حجابٍ، إن كانت المرأة مُتحجبةً لا بأس بهذا، الله تعالى يقول: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، فإذا أرادت أن تُسلم على أعمام أولادها بالكلام، وكانت مُتحجبةً، ولم تكن هناك خلوةٌ، هذا لا بأس به، ولا فرق في ذلك بين المرأة المُحادة وغيرها.

وبعض العامة يعتقد أن المرأة في عدة الوفاة في الإحداد لا تُكلم الرجال الأجانب، وهذا اعتقادٌ غير صحيحٍ، يعني: بعض العامة عندهم اعتقاداتٌ أن المرأة لا تُكلم رجلًا أجنبيًّا، ولا تتكلم في التليفون، ولا تخرج تحت ظل القمر، يعني: كل هذه اعتقاداتٌ غير صحيحةٍ، فالمرأة المُحادة إنما تجتنب فقط خمسة أمورٍ:

  • الأمر الأول: الزينة في البدن بأي شكلٍ من أشكال الزينة.
  • والأمر الثاني: الزينة في اللباس.
  • والأمر الثالث: الحُلِي بجميع أنواعه تجتنبه.

المقدم: حتى لو كان عليها حُلِيٌّ سابقٌ يلزمها أن تنزعه؟

الشيخ: يلزمها أن تنزعه، نعم، جميع أنواع الحلي.

  • والأمر الرابع: الطِّيب بجميع أنواعه تجتنبه.
  • والأمر الخامس: الخروج من البيت إلا لحاجةٍ.

هذه فقط الأمور الخمسة التي تجتنبها المرأة المُحادة، ما عدا ذلك فهي كغيرها من النساء.

المقدم: إذن الكتم، يجوز لها أن تُغير شعرها بالكتم؟

الشيخ: هذا من الزينة حقيقةً، الصبغ -صبغ الشعر- يُعتبر من الزينة؛ ولذلك في فترة الإحداد لا تصبغ شعرها، حتى لو كان لأجل تغيير شعرها.

المقدم: ولو بالحناء؟

الشيخ: ولو بالحناء، الحناء من الزينة، وكذلك جميع أنواع الصبغات من الزينة.

وتبقى فترة الإحداد لا تصبغ شعرها، بعيدة عن جميع أنواع الأصباغ.

المقدم: بارك الله فيكم، إذا احتاجت لزيارة والدتها هل تخرج لهذه الزيارة؟

الشيخ: نعم، هذا من الخروج لحاجةٍ: خروجها لزيارة والديها، خروجها إذا كانت طالبةً لمدرستها، أو مُوظفةً لمجال عملها، خروجها لمستشفى، خروجها لمحكمةٍ، كل هذا لا بأس به، بل حتى خروجها للسوق؛ لشراء حوائجها، إذا لم تجد مَن يشتري لها لا بأس به، الخروج لحاجةٍ عمومًا لا بأس به، إنما المرأة المُحادة فقط ممنوعةٌ من الخروج لغير حاجةٍ.

مواد ذات صلة