logo
الرئيسية/فتاوى/حكم طلب المرأة من الخاطب أن يطلق زوجته لتوافق عليه

حكم طلب المرأة من الخاطب أن يطلق زوجته لتوافق عليه

مشاهدة من الموقع

السؤال

هنا إحدى الأخوات تسأل تقول: تقدم لي رجلٌ للزواج، وهي من شروطها: ألا يكون مُتزوجًا، فقال: إن وافقتِ سوف أُطلق زوجتي.

تقول: هل فعلي هذا صحيحٌ: أن أجعله يُطلق زوجته؟ أو ماذا أفعل؟

الجواب

فعلها هذا غير صحيحٍ، فقد نهى النبي أن تسأل المرأة طلاق ضرّتها لتَكْفَأ ما في صَحْفَتها، فإنه سيأتيها ما قُدِّر لها، كما جاء في الصحيحين عن النبي [1]، فلا يجوز للمرأة أن تسأل طلاق ضرتها سواء بطريقٍ مباشرٍ، أو بطريقٍ غير مباشرٍ.

يعني: مثل هذه الصورة المذكورة في السؤال هي في الحقيقة سؤالٌ لطلاق الضّرة بطريقٍ غير مباشرٍ؛ لأنها تقول: أنا لن أتزوج حتى لا يكون معك زوجةٌ، وهو معه زوجةٌ، وسيُطلقها لأجلها، هذا لا يجوز؛ لأنها بهذا تكون قد تعدَّت على زوجة هذا الرجل، وتسببت في تطليقها من زوجها.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه البخاري: 6601، ومسلم: 1408.
مواد ذات صلة
zh