سؤال عن المرأة التي يئست من المحيض، هل هناك أحكامٌ خاصةٌ لها؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
سؤال عن المرأة التي يئست من المحيض، هل هناك أحكامٌ خاصةٌ لها؟
الجواب
ليست هناك أحكامٌ خاصةٌ لها إلا أنها بالنسبة للعدة تكون عدتها ثلاثة أشهرٍ، بينما المرأة الحائض عدتها ثلاثة قروءٍ: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228] يعني: ثلاث حيضاتٍ، فالمرأة التي تحيض عدتها ثلاث حيضٍ، أما المرأة اليائسة التي يئست من الحيض -وصلت إلى سنِّ اليأس- فهذه عدتها ثلاثة أشهرٍ؛ لقول الله : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق:4]، فعدتها ثلاثة أشهرٍ، هذا هو الحكم الذي تنفرد به المرأة الآيسة.
إرسال مبالغ فقط من غير عقد صفقات تجارية لا بأس به. والنبي لما كان هناك رجلان يتقاضيان دينًا، وارتفعت…