logo
الرئيسية/فتاوى/هل يجوز جعل الطلاق بيد المرأة في الشريعة؟

هل يجوز جعل الطلاق بيد المرأة في الشريعة؟

مشاهدة من الموقع

السؤال

ذكر أنه في بعض البلدان الإسلامية -وأنا أول مرةٍ أسمع هذا الأمر- أن الطلاق يكون من المرأة وليس من الرجل، بحسب الأوراق الرسمية في هذه الحالة؟

الجواب

الطلاق في الشريعة الإسلامية: إنما يكون من الرجل، وهو بعصمة الزوج، وأما المرأة فإنها لا تطلق، إنما المرأة إذا أرادت الانفصال عن الزوج؛ فإنها تبذل عوضًا ويخالعها، يكون هناك الخلع؛ ولذلك ذكر الله تعالى الأمرين جميعًا فقال: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229]، هذا هو الخلع، فذكر الله تعالى الطلاق، وذكر الخلع، الطلاق يكون بيد الرجل، بيد الزوج، ولا يكون بيد المرأة.

وأما الخلع: فالمرأة تطلب الخلع فيخالعها الزوج مقابل عوضٍ، هذا هو الحكم الشرعي.

وأما جعل الطلاق بيد المرأة: فهذا باطلٌ في الشريعة الإسلامية، ووجوده كعدمه، لو طلقت المرأة؛ لا يقع الطلاق شرعًا، هذا مخالفٌ لشريعة الله ، ومخالف أيضًا للفطرة السوية.

المقدم: من يريد أن يَشغَب على أحكام الشريعة؛ يتذكر أن الشريعة جعلت العصمة بيد الرجل، أو الطلاق بيد الرجل، وينسى أن ما يدفعه الرجل في مقابل هذا الزواج، بمعنى أن التكاليف كلها يتحملها الرجل ولا تتحملها المرأة، فالحِكَم في مثل هذه التشريعات؟

الشيخ: نعم، أولًا هذه الأحكام هي من عند الخالق جل وعلا، الذي هو أعلم بما تصلح به أحوال البشر، فلسنا بحاجةٍ لأن نقنع الناس أن هذه الأحكام مبناها على الحكمة، يكفي أن نعرف أن هذه الأحكام صادرةٌ من العزيز الحكيم، أحكم الحاكمين، الذي خلق البشر، وأعلم بما تصلح به أحوال البشر، لكن إن عرفنا الحكمة؛ فهذا خيرٌ ونورٌ على نورٍ، وإن لم نعرف الحكمة؛ فنحن على يقين بأن الله حكيمٌ عليمٌ، وأنه جل وعلا أحكم الحاكمين.

الزوج عندما يعقد على امرأة؛ مطالبٌ بالمهر، ثم كذلك بعد الدخول مطالبٌ بالنفقة، هذه كلها على الزوج.

المقدم: بغض النظر عن فقره أو غناها؟

الشيخ: نعم، بغض النظر عن فقره أو غناها، والزوجة تأخذ المهر، وتأخذ النفقة؛ ولذلك جعل الله الرجال قوامين على النساء، وجعل القوامة للرجل؛ لأن الحياة الزوجية هي شركةٌ بين شخصين: بين رجلٍ وامرأةٍ، هذه الشركة التي تُكوِّن مؤسسة البيت، لا بد لها من مديرٍ، وإلا فإنها لا تستقر، لا بد لها من رئيسٍ، الرئيس حَسَمَته الشريعة الإسلامية وجعلته الزوج، فالزوج له القوامة على المرأة، قوامة مصالح وليست قوامة تسلطٍ.

المقدم: وقوامة تكليفٍ وليست تشريفٍ.

الشيخ: وقوامة تكليفٍ أيضًا، فهو يقوم بالنفقة، ويقوم بما يحتاج إليه البيت من الأمور المالية، المرأة لها وظيفةٌ أخرى: تقوم بالحمل وبالولادة وبرعاية شؤون المنزل، فكل من الزوجين له وظيفته.

مواد ذات صلة
zh