logo
الرئيسية/فتاوى/حكم صلاة المرأة خلف الصف منفردة

حكم صلاة المرأة خلف الصف منفردة

مشاهدة من الموقع

السؤال

تقول: إذا دخلتُ مصلى النساء أجد نساءً يصلين لا يكملن الصف الأول، وقد تصلي الواحدة منهن منفردة خلف الصف، هل أنكر عليهن وأبين لهن خطأ ذلك؟

الجواب

نعم تنكرين عليهن، وتوجهينهن، وتذكرين لهن قول النبي : لا صلاةَ لمنفردٍ خلف الصفِّ [1]، وأنَّ النبي لما رأى رجلًا يصلِّي خلفَ الصَّفِّ وحدَهُ أمرَهُ أن يُعيدَ الصَّلاةَ [2] حديث وابصة بن معبد، وهو حديث صحيح.

فلا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، وهذا يشمل الرجال والنساء، وإنما تختص المرأة فقط لو صلت امرأة واحدة خلف صف الرجال هنا لا بأس، كما في قصة أم سليم لما صفت خلف النبي وأنس واليتيم [3].

لكن إذا كانت امرأة خلف صف نساء فيشملها عموم حديث: لا صلاةَ لمنفردٍ خلف الصفِّ [4].

فينبغي توعية وتنبيه الأخوات إلى هذا.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 بنحوه رواه ابن ماجه: 1003.
^2 رواه أبو داود: 682، والترمذي: 231، وابن ماجه: 1004، وأحمد: 18002.
^3 رواه البخاري: 380، ومسلم: 658.
^4 سبق تخريجه.
zh