يقول: بعد التسليمة الثانية أكمل الإمام ثلاث ركعات وسلّم، فنبهوه بعد السلام، فاعتبرها هو -كما أفهم- أنها وتر، وصلى تسليمتين تسليمتين حتى انقضت صلاة التراويح؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
يقول: بعد التسليمة الثانية أكمل الإمام ثلاث ركعات وسلّم، فنبهوه بعد السلام، فاعتبرها هو -كما أفهم- أنها وتر، وصلى تسليمتين تسليمتين حتى انقضت صلاة التراويح؟
الجواب
هذا اجتهاد في غير محله، كان ينبغي أن يسجد للسهو بعدما صلى ثلاث ركعات، وكما قال الإمام أحمد: الركعة الثالثة في صلاة التراويح كالركعة الثالثة في صلاة الفجر.
وعلى ذلك هي زائدة، فيجب عليه أن يرجع إذا تذكر، أما إذا لم يتذكر إلا بعدما انتهى كما في صورة السؤال، فهنا يسجد الإمام والمأموم للسهو، وهذه الركعة الزائدة لا تُعتبر شيئًا، فهي زائدة ولاغية، وعلى ذلك يوتر في آخر الصلاة، وكونه لم يوتر في آخر صلاته معتبرًا أن هذه الركعة الزائدة أنها وتر، هذا غير صحيح، لكن باعتبار أن صلاة التراويح كلها نافلة ومستحبة، لا شيء عليهم، لكن مستقبلًا يتنبهون لهذا، إذا حصل مثل هذا السهو يسجد للسهو، ثم يوتر في آخر الصلاة، ولا يضر.