يسأل عن إمام في التراويح قام بعد الثامنة، فسبح من خلفه، فأكمل هو الشفع والوتر؛ لذلك سلّم من أربع ركعات، يقول: هل هذا الفعل صحيح؟ وأيضًا من خلفه من المأمومين هل يتابعونه، أو ينفصلون عنه إذا قام إلى الثالثة في أي ركعة من ركعات قيام الليل؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
يسأل عن إمام في التراويح قام بعد الثامنة، فسبح من خلفه، فأكمل هو الشفع والوتر؛ لذلك سلّم من أربع ركعات، يقول: هل هذا الفعل صحيح؟ وأيضًا من خلفه من المأمومين هل يتابعونه، أو ينفصلون عنه إذا قام إلى الثالثة في أي ركعة من ركعات قيام الليل؟
الجواب
فعله هذا غير صحيح، لا أعلم أنه ورد ما يدل على مشروعية أن يزيد الإنسان على ركعتين شفعًا، أما الوتر فوارد، ورد الوتر ثلاث بسلام واحد، وتشهد واحد، وخمس، عدة صفات.
لكن شفعًا أن يصلي أربعًا، أو ستًّا، أو ثمانية بتشهد واحد، وسلام واحد، هذا لا أعلم له أصلًا.
وأما حديث عائشة: كان النبي يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن [1]، المقصود من صلاته ركعتين، ثم ركعتين، ثم يستريح، كما قال الشراح: وليس المعنى: أنه يسردها شفعًا.
والعبادات الأصل فيها التوقيف، الإنسان لا يستحسن بعقله ويتعبد لله بعقله، الاستحسان العقلي هذا هو أصل البدع، إنما العبرة بالدليل، فلا أعلم أصلًا لهذه الطريقة أن يصلي أربع ركعات بتشهد واحد، وسلام واحد، وعلى ذلك فهذا الفعل الذي فعله الأخ الكريم فعلٌ غير مشروع.
وأما بالنسبة لمن يصلي خلفه، فإنه إذا قام للثالثة يسبح، فإذا لم يرجع فلا يتابعه، وإنما يكمل لنفسه ويسلم، ولهذا الإمام أحمد يقول: من قام لثالثة في التراويح فكأنما قام لثالثة في صلاة الفجر [2]، أرأيت لو قام لثالثة في صلاة الفجر ماذا يفعل؟
يُسبح مَن خلفه، ويلزمه أن يرجع، وهكذا إذا قام لثالثة في صلاة التراويح.
ففعل الأخ الكريم نقول: إنه فعل غير صحيح، لكن باعتبار أنها نافلة ليس عليه شيء، مستقبليًّا انتبه لهذا، ومن خلفه لا يتابعه فيما زاد على الركعتين، إذا كان سيصلي أربع ركعات لا يتابعه، إلا إذا كان سيصليها وترًا هنا لا بأس، لكن إذا كان سيصليها شفعًا؛ فلا يتابع الإمام على ذلك.