الرئيسية/فتاوى/حكم من اشترطت أثناء النكاح أن يحج بها
|categories

حكم من اشترطت أثناء النكاح أن يحج بها

مشاهدة من الموقع

السؤال

من اشترط في عقد الزواج أن يحج بابنته، الآن له ست سنوات ولـم يفعل، هل هذا يسقط عقد النكاح أو يفسخ، أو ماذا يفعل؟

الجواب

هذا الشرط شرطٌ صحيح، وإذا لـم يُوفِّ الزوج به؛ فإن المرأة لها الخيار في أن تبقى مع الزوج، أو أن تطلب الفسخ بدون عوض مالي، بينما لو لـم يشترط هذا الشرط، فليس لها أن تطلب الفسخ إلا بـمقابل، وهو ما يسمى بالخلع، وهذه هي فائدة الشرط.

لكن الأخ الكريم يقول: إنه لـم يحددوا له مدة معينة، فربما الذي أرى ألا يتعجلوا عليه، وإنـما يطلبون منه أن يحجج ابنتهم، وأن يفي بالشرط، وأن يستحثوه على ذلك، لكن من حيث الحكم الشرعي لو أنه رفض أن يُنفذ هذا الشرط، فللمرأة أن تُطالب بالفسخ بـمُقتضى هذا الشرط.

سؤال: خاصة أنه ذكر أنه منعه من ذلك ظروف العمل أو ظروف الحياة؟

قد يكون له عذر في هذا، فينبغي للمرأة ولوليها أن يستحثوه على أن يهتم بأداء هذه العبادة، وأيضًا بتحقيق الشرط الذي قد شُرِط عليه في عقد النكاح، وأن يهتم في وقتٍ مبكر، إذا كان عنده عمل يأخذ إجازة مثلًا في وقتٍ مبكر، إذا وجد الاهتمام فسيعرف هذا الرجل كيف يفي بـهذا الشرط، ويحج بزوجته التي قد شرطت عليه أن يحج بـها.

مواد ذات صلة