الرئيسية/فتاوى/حكم الصلاة على الجنازة في أوقات النهي
|categories

حكم الصلاة على الجنازة في أوقات النهي

مشاهدة من الموقع

السؤال

ما حكم الصلاة على الجنازة في وقت النهي؟ وهل تعتبر صلاة الجنازة من ذوات الأسباب؟

الجواب

أوقات النهي تنقسم إلى قسمين:

  • أوقات النهي عن الصلاة التي النهي فيها مغلَّظ، وهي: وقت طلوع الشمس ووقت غروبـها، وحين يقوم قائم الظهيرة، قبيل أذان الظهر، هذه لا يصلى فيها على الأموات، ولا يدفن فيها الأموات، كما جاء في حديث عقبة بن عامر.
  • القسم الثاني: أوقات النهي التي النهي فيها ليس مغلَّظًا، وهي: ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه لا بأس بالصلاة على الأموات فيها، ولا بأس بدفن الأموات فيها، لكن ننتبه: إذا كان الوقت قريبًا من وقت طلوع الشمس، أو قريبًا من وقت غروب الشمس، فهنا نتوقف، يعني: وقت طلوع الشمس، وما بعد طلوع الشمس بنحو عشر دقائق، هذا وقت نـهي، وقبل غروب الشمس بنحو عشر دقائق هذا وقت نـهي، وقُبَيل أذان الظهر بنحو عشر دقائق هذا وقت نـهي، هذا لا يصلى فيها على الميت، ولا يدفن فيه الأموات: “ثلاث ساعاتٍ نـهانا رسول اللّـه على أن نصلي فيهنَّ، أو أن ندفن فيهنَّ موتانا: حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تَتضيَّف الشمس إلى الغروب حتى تغرب” [1].

لكن الصلاة على الميت بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، لا بأس بـها؛ لأن هذه من أوقات النهي التي النهي فيها ليس مغلَّظًا.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه مسلم: 831.
مواد ذات صلة