الرئيسية/فتاوى/هل يشترط في صرف النقود التقابض قبل التفرق؟
|categories

هل يشترط في صرف النقود التقابض قبل التفرق؟

مشاهدة من الموقع

السؤال

هل يشترط في صرف النقود التقابض قبل التفرُّق؟

الجواب

نعم، صرف النقود لا بد من التقابض، عندما تصرف -مثلًا- ريالات بريالات لا بد من التقابض، عندما تصرف ريالات بدولارات لا بد من التقابض؛ لأن العلة واحدة، وهي: الثمنيَّة، وإذا كانت العلة واحدة فلا بد من التقابض، وإذا كان الجنس واحدًا لا بد من التقابض والتماثل، أما إذا اختلف الجنس، فيشترط التقابض دون التماثل؛ لقول النبي : فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد [1].

هنا أنبِّه على مسألة متعلقة بالصرف: عندما يأتي إنسانٌ إلى تـموينات أو محل تسوُّق، ويعطيهم مثلًا 500، ولا يجد صاحب التموينات صرفًا، يعني: اشترى هذا -مثلًا- 100 ريال، أو 200، ولـم يجد صاحب التموينات الباقي، قال: أعطيك الباقي غدًا، هذا لا بأس به، يعتبر الباقي دينًا في ذمة صاحب التموينات، وهذه المسألة ليست من قبيل الصرف أصلًا هي ليست من قبيل الصرف، هو أتى واشترى بضاعة وأعطاه الثمن، وقال: إن هناك جزء من الثمن الذي أعطيتك يبقى وديعةً عندك، فالمسألة ليست أصلًا بصرف: هذه مسألة نقول لا بأس بـها، هذا في قول عامة أهل العلم.

المسألة الثانية: إذا أراد أن يصرف: أعطاه 500، قال: اصرفها لي، ذهب ما وجد إلا 400، قال: خذ هذه 400 والـ: 100 ريال المتبقية سأعطيك إياها غدًا، فهذه بعض العلماء منع منها، وقال: إن الصرف لا بد فيه من التقابض والتماثل وهذا لـم يتحقق، ولكن الأظهر -واللّـه أعلم- أن هذا لا بأس به إذا نوى أن الباقي وديعةٌ عند صاحب المـحل، وهذا قد نصَّ على جوازه بعض الفقهاء ومنهم فقهاء الحنابلة، فمثلًا: عندما يعطيك 500 وهذا صاحب المـحل لا يجد إلا 400، ينوي المصارفة في 400، فهو يصرف 400 بـ: 400، والـ: 100 ريال المتبقية تبقى أمانةً أو وديعة عند صاحب المـحل يستلمها في الموعد الذي يتفقان عليه.

بعض فقهاء الحنابلة نصوا على هذه المسألة، وعلى جوازها: فهذا هو الأقرب -واللّـه أعلم- فهو يقول مثلًا: ما وجدت إلا 400، يقول: اصرف لي 400، 400 بـ: 400 تقابض وتـماثل، الـ: 100 ريال الزائدة هذه ينوي أنـها وديعة أو أمانة عند صاحب المـحل، يستلمها غدًا، أو في أي وقتٍ آخر. فأيضًا هذه المسألة على القول الراجح لا بأس بها.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه مسلم: 1587.
مواد ذات صلة