الرئيسية/فتاوى/حكم معصية الوالدة في اختيار التخصص الجامعي
|categories

حكم معصية الوالدة في اختيار التخصص الجامعي

مشاهدة من الموقع

السؤال

ما حكم معصية الوالدة في اختيار التخصص في الجامعة؟

الجواب

ضابط طاعة الوالدين: أن الوالدين تجب طاعتهما إذا أمرا بـما فيه منفعةٌ لهما، وليس فيه ضررٌ على الولد من ابنٍ أو بنت.

وأما إذا أمرا بـما لا منفعة لهما فيه، أو على الابن أو البنت ضرر، لا تجب طاعتهما؛ لأن القاعدة في هذا هي قول النبي : إنـما الطاعة في المعروف [1].

فكون الأب أو الأم يطلب من ابنه أن يدخل تخصصًا، والابن أو البنت لا يرغب في هذا التخصص لا تجب طاعته في ذلك؛ لأن طاعته هنا ليست من المعروف، لكن مع ذلك، كما قال ربنا سبحانه: فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان:15]، قال ذلك فيما إذا كان الولدان يأمران ولدهما بالشرك.

هكذا أيضًا في هذا نقول: لا يلزمك أن تُطيع أباك وأمك في اختيار التخصص، لكن صاحبهما في الدنيا معروفًا، وارفق بـهما، وتلطَّف بـهما، وبيِّـن وجهة نظرك، لكن لا يلزمك أن تُطيعهما في ذلك.

فالضابط هذا ضابط ابن تيمية رحمه اللّـه: أن يأمر الوالدان ولدهما بـما فيه نفعٌ لهما، ولا مضرَّة فيه على الولد، أما إذا كان ما لهما نفع فيه، أحيانًا بعض الوالدين تعنُّت منهما، أو أن بعضهم مثلًا يكره التدين، ما يريد ابنه -مثلًا- يعمل أعمالًا صالحة من صيام نافلة، وحفظ قرآن، فهنا لا تلزم طاعته، أو الابن أو البنت عليه ضرر، فهنا لا تلزم الطاعة، أما إذا لـم يكن عليه ضرر، وكان للأب أو الأم منفعة في هذا الأمر؛ فتجب الطاعة.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه البخاري: 7145، ومسلم: 1840.
مواد ذات صلة