الرئيسية/فتاوى/حكم الدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية؟
|categories

حكم الدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية؟

مشاهدة من الموقع

السؤال

سؤال عن وسائل الدفع الإلكترونية، وهي الآن تعددت كثيرًا، يعني: هل هناك ضوابط لها؟

هي ذكرت مثل (كابي) وغيرها.

الجواب

مثل هذه الشركات من حيث الهيكلة صحيحة؛ لأنهم يشترون هذه السلعة من المتجر، أو من المحل، ويبيعونها على العميل مُقسَّطةً، لكن يرد الإشكال في شرط غرامة التأخير؛ فبعض هذه الشركات عندها شرط غرامة التأخير، إذا تأخر المشتري عن سداد القسط يُحسب عليه غرامة تأخير، ويذكرون أنهم يصرفونها في وجوه البر.

وهذا الشرط لا يجوز، وصدر به قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بأنه لا يجوز.

وإن كان بعض العلماء المعاصرين يُجيزه بشرط أن يُدفع في وجوه البر، ولكن الأظهر أنه لا يجوز.

وعلى ذلك فيكون محل الإشكال في الشراء عن طريق هذه الشركات هو في هذا الشرط؛ في شرط غرامة التأخير.

فلو أمكن أن هذه الشركات تُعالج هذا الإشكال، وتجعل هذا البيع خاليًا من هذا الشرط، وتبحث عن وسيلة أخرى لضمان حقِّها، فإن هذا سيكون فيه مساعدة كبيرة لكثير من الناس الذين لا يستطيعون أن يشتروا بالنقد، وأنهم يشترون بالتقسيط عن طريق هذه الشركات، لكن هذا الإشكال هو إشكال منتشر عند كثير من هذه الشركات، فيبقى هو محل الإشكال في هذه المسألة.

مواد ذات صلة