الرئيسية/فتاوى/حكم من اشتُرط عليه في الزواج أن يحج بزوجته ولم يفعل
|categories

حكم من اشتُرط عليه في الزواج أن يحج بزوجته ولم يفعل

مشاهدة من الموقع

السؤال

من اشترط في عقد الزواج أن يحج بابنته، وأصبح في السنة السادسة ولـم يفعل، هل هذا يسقط عقد النكاح أو يفسخ؟ أو ماذا يفعل؟

الجواب

هذا الشرط شرطٌ صحيح، وإذا لـم يُوفِّ الزوج به فإنّ المرأة لها الخيار في أن تبقى مع الزوج، أو أن تطلب الفسخ بدون عوض مالي، بينما لو لـم يشترط هذا الشرط فليس لها أن تطلب الفسخ إلا بـمقابل، وهو ما يُسمى بالخلع، وهذه هي فائدة الشرط.

لكن الأخ الكريم يقول: إنهم لـم يُحددوا له مدةً معينةً؛ فالذي أرى ألا يتعجلوا عليه، وإنـما يطلبون منه أن يحجج ابنتنهم، وأن يفي بالشرط، وأن يستحثوه على ذلك، لكن من حيث الحكم الشرعي لو أنه رفض أن ينفذ هذا الشرط، فللمرأة أن تطالب بالفسخ، بـمقتضى هذا الشرط.

المقدم: خاصة أنه ذكر أنه منعه من ذلك ظروف العمل.

الشيخ: قد يكون له عذر في هذا، فينبغي للمرأة ولوليها أن يستحثوه على أن يهتم بأداء هذه العبادة، وأيضًا بتحقيق الشرط الذي قد شُرِط عليه في عقد النكاح، وأن يهتم في وقتٍ مبكر، إذا كان عنده عمل يأخذ إجازة مثلًا في وقتٍ مبكر، إذا وجد الاهتمام فسيعرف هذا الرجل كيف يفي بـهذا الشرط، ويحج بزوجته التي قد شرطت عليه أن يحج بـها.

مواد ذات صلة