الرئيسية/فتاوى/أقسام الاشتراك في الأضحية
|categories

أقسام الاشتراك في الأضحية

مشاهدة من الموقع

السؤال

عن الأضحية: كانت تضحي للابن، وبعد ذلك تعطيه أضحيته، وتوفي لها ولد آخر، ثم أشركتهم جميعًا في الأضحية، ما صحة ذلك؟

الجواب

لا بأس بهذا، الاشتراك في الثواب لا حد له، فالاشتراك في الأضحية ينقسم إلى قسمين:

  • الأول: اشتراك في الملك؛ بأن يشتري الإنسان أضحية، فهذا في الإبل والبقر إلى سبعة أشخاص، وأما الغنم فلا يصح الاشتراك فيها، لا بد أن يكون المالك للأضحية أو المشتري لها واحدًا، ولا يصح أن يشترك اثنان في شراء أضحية من الغنم، ويصح ذلك في الإبل والبقر إلى سبعة أشخاص.
  • الثاني: الاشتراك في الثواب، ومعنى ذلك: أن مالك الأضحية يشرك معه في ثوابها من أراد، هذا لا بأس به، ولا حد لهذا الاشتراك، فللإنسان أن يشرك معه في الثواب من أراد من الأحياء والأموات، من غير أن يحد ذلك بعدد معين.
    فكونها أشركت ابنها وابنها الثاني، وأيضًا إذا أرادت أن تشرك بقية أولادها، وأيضًا إذا أرادت أن تشرك زوجها ووالديها؛ الأمر في هذا واسع، وفضل الله تعالى واسع.
مواد ذات صلة