الرئيسية/فتاوى/حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي
|categories

حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي

مشاهدة من الموقع

السؤال

حكم فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي.

الجواب

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:

  • القول الأول: قول الحنابلة: أنه لا يصلى من ذوات الأسباب إلا صلاة الفريضة، وفعل المنذورة، وما عدا ذلك فلا تُصلى في أوقات النهي.
  • القول الثاني: أنه يجوز فعل ذوات الأسباب عمومًا في أوقات النهي، ويشمل ذلك ما ذكره المؤلف من قضاء الفرائض، وفعل المنذورة، وأيضًا كل ما له سبب: كتحية المسجد، وركعتي الطواف، وصلاة الكسوف، ونحو ذلك.

وهذا هو القول الراجح، والذي اختاره بعض المحققين من أهل العلم: كابن تيمية، وابن القيم، والشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ محمد بن العثيمين -رحمة الله تعالى على الجميع-: أنه يجوز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي.

وعلى هذا فمن دخل المسجد بعد صلاة العصر فيجوز له أن يأتي بتحية المسجد، ويجوز أن يُصلى على الجنائز بعد صلاة العصر، ويجوز أن تُصلى صلاة الكسوف بعد صلاة الفجر، أو بعد صلاة العصر، ويجوز أن يأتي بركعتي الطواف بعد صلاة الفجر، أو بعد صلاة العصر؛ لأن هذه كلها من ذوات الأسباب؛ وذلك لأن الأحاديث الواردة في فعل ذوات الأسباب عند وجود السبب عامة محفوظة، لم تُخصّص، بخلاف أحاديث النهي عن الصلاة، فإنها مخصوصة كما سبق.

ثم أيضًا النهي إنما هو عن تحري الصلاة في أوقات النهي؛ لئلا يتشبه المصلي بالمشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها، وعند غروبها، وأما ذوات الأسباب فمقرونة بأسبابها، فيبعد أن يقع الاشتباه في مشابهة المشرك؛ ولهذا جاء في بعض الروايات: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها [1]، والذي يصلي لسببٍ لا يقال: إنه مُتحرٍّ، وإنما صلى لأجل قيام ذلك السبب.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه البخاري: 583، ومسلم: 828.
مواد ذات صلة