الرئيسية/فتاوى/ما مقدار الإطعام في كفارة اليمين؟
|categories

ما مقدار الإطعام في كفارة اليمين؟

مشاهدة من الموقع

السؤال

هل هناك مقدار محدد عند إطعام المساكين في كفارة اليمين؟

الجواب

هذا محل خلاف بين العلماء:

  • فمنهم من حدّد المقدار، وقال: إنه نصف صاع، وبعضهم قال: مد من بر، وصاع من غيره.
  • والقول الثاني: أن المرجع في ذلك للعرف، فما عده الناس إطعامًا فهو إطعام، وهذا هو القول الراجح.

ويرى ابن تيمية وجمع من المحققين من أهل العلم: أن المرجع في ذلك للعرف، إذا أطعموا عشرة مساكين، وصدق عليه عرفًا أنه أطعمهم أجزأ.

ومن ذلك أن يشتري لهم عشر وجبات أرز مع لحم، ويعطيهم، هذا يكفي في الإطعام، ومن ذلك أن يعطي عشرة مساكين أرز مع إدام، فهذا يكفي.

فالمرجع في ذلك إلى العرف، المهم أن يحصل الإطعام عرفًا، يعني ما نسميه في الوقت الحاضر وجبة غداء أو وجبة عشاء، تغدي أو تعشي عشرة مساكين.

مواد ذات صلة