يسأل أحد الأخوة عن حكم استعمال السبحة أثناء الخطبة، هل تعتبر في حكم مس الحصى؟
الإبلاغ عن خطأ
مشاهدة من الموقع
يمكنك المشاركة على المنصات الإجتماعية التالية:
السؤال
يسأل أحد الأخوة عن حكم استعمال السبحة أثناء الخطبة، هل تعتبر في حكم مس الحصى؟
الجواب
نعم، تعتبر في حكم مس الحصى، فالمطلوب من المستمع للخطبة أن ينصت، وأن يقبل على استماع الخطبة، والنبي يقول: من مس الحصى فقد لغا [1]، ويقول: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوتَ [2]، فلا فرق بين مس الحصى ومس السبحة، والمطلوب من مستمع الخطبة أن يكون مُنصتًا، لا يمس السبحة، ولا يمس حصى، ولا حتى يقلب الجوال، وإنما يُنصت حتى تنتهي الخطبة.
إرسال مبالغ فقط من غير عقد صفقات تجارية لا بأس به. والنبي لما كان هناك رجلان يتقاضيان دينًا، وارتفعت…
إذا كان هذا السائل غير معطر فيجوز بالنسبة للمحرم، أما إذا كان معطرًا فلا يجوز، وبعض المعقمات معطرة، وبعضها غير…