الرئيسية/فتاوى/حكم توكيل عامل المسجد بالأذان وهل يقسم له من المكافأة؟
|categories

حكم توكيل عامل المسجد بالأذان وهل يقسم له من المكافأة؟

مشاهدة من الموقع

السؤال

ما حكم توكيل حارس المسجد بالأذان؟ وهل يقسم له شيء من المكافأة؟ لا سيما إن كان راتب الحارس ضعيفًا جدًّا.

الجواب

المؤذن عليه أن يقوم بالمسؤولية، وأن يقوم بالأمانة، وإذا حصل له ظرف يوكل أحدًا من جماعة المسجد ممن هو في مستواه، وينطق الحروف نطقًا سليمًا، وأما أن يوكل العامل، وربما أن هذا العامل يكسر الحروف، فليس له ذلك.

وإنما إذا حصل له ظرف يوكل من كان في مستواه ممن يقيم الأذان، وينطق الأذان نطقًا سليمًا، إلا إذا كان هذا المؤذن مؤهلًا، إن كان يحفظ شيئًا من القرآن، ولغته العربية سليمة، فلا بأس أن يوكله، كما يوكل غيره؛ لأن العبرة بالكفاءة، وليس للجنسية اعتبار، وإنما العبرة بالكفاءة.

وهذا في الظروف التي يكون المؤذن فيها معذورًا، وأما أن المؤذن لا يكون معذورًا، ويوكل العامل، ليس له ذلك، وهذا يعتبر تقصيرًا، ويعتبر إخلالًا بالأمانة.

المقدم: يقول: وهل يقسم له شيئًا من المكافأة إن وكله في بعض الفروض؟

الشيخ: ومن وكل سواء في الإمامة أو الأذان، فينظر لهذا الوكيل، إن كان ممن يتشوف بأن يعطى شيئًا، فإنه يعطيه الإمام أو المؤذن، وأما إن كان ممن لا يتشوف بأن تكون أحواله ميسورة، بل ربما لو أعطي شيئًا لعاتب الذي أعطاه، ولم يتقبل هذا، فإنه لا يعطيه، والظن في العامل أنه يتشوف لمثل ذلك، لكن العامل كما ذكرنا الأصل عدم توكيله، وأنه لا يوكل، خاصة إذا كان لا يجيد اللغة العربية، ويكسر الحروف، إلا في أحوال ضيقة يكون المؤذن فيها معذورًا، ويكون الوكيل مؤهلًا.

مواد ذات صلة