الصناديق الخيرية التي تضعها بعض الأسر والعوائل، أو الزملاء، أو الجيران، أو أهل القرية أو القبيلة، هذه الصناديق هل تجب فيها الزكاة؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
الصناديق الخيرية التي تضعها بعض الأسر والعوائل، أو الزملاء، أو الجيران، أو أهل القرية أو القبيلة، هذه الصناديق هل تجب فيها الزكاة؟
الجواب
هذا فيه تفصيل:
إن كان المال الذي دفع لهذه الصناديق على سبيل التبرُّع، ولا يعود للمشاركين في هذه الصناديق، ولا إلى ورثتهم، إلا عند حصول حادثٍ ونحوه من الأغراض التي لأجلها أنشئ الصندوق، ولو انسحب هذا المتبرِّع من الصندوق فليس له أن يطالب بـما دفع، إذا كان كذلك فهذا الصندوق لا زكاة فيه.
أما الصناديق التي يعود فيها المال للمشاركين بعد مدة، أو يعود لورثتهم، ولو أراد المشارك أن ينسحب لأُعطي ما دفع، فهذه تجب الزكاة فيها؛ لأنه لـم يخرج عن ملك صاحبه، فهو في حكم القرض.
فإذًا نقول: صناديق الأسر والعوائل والزملاء ونحو ذلك:
إرسال مبالغ فقط من غير عقد صفقات تجارية لا بأس به. والنبي لما كان هناك رجلان يتقاضيان دينًا، وارتفعت…