إذا لـم تجد المرأة مـحرمًا لـم يجب عليها الحج، لكن إذا لـم تجد المرأة مـحرمًا ووجدت رفقةً مأمونة، فهل يجب عليها أن تحج مع هذه الرفقة؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
إذا لـم تجد المرأة مـحرمًا لـم يجب عليها الحج، لكن إذا لـم تجد المرأة مـحرمًا ووجدت رفقةً مأمونة، فهل يجب عليها أن تحج مع هذه الرفقة؟
الجواب
طبعًا هذه المسألة المقصود هل يجب على المرأة الحج مع الرفقة المأمونة ستأتي مسألة أخرى وهي إذا حجت المرأة مع رفقة مأمونة بدون محرم هل تأثم أم لا؟
فهما مسألتان.
إذًا نبدأ بالمسألة الأولى: هذه امرأة لم تجد محرمًا، لكنها وجدت رفقة مأمونة، فهل يجب عليها الحج أو لا؟ هل نقول: إنها معذورة لكونها لم تجد محرمًا وغير مستطيعة، أو نقول: لا، ما دام أنها قادرة ماليًّا ووجدت رفقة مأمونة، مثلًا شركة حج أو حملة حج مأمونة، فيجب عليها أن تحج؟
في هذه المسألة قولان لأهل العلم:
والأقرب -واللّـه أعلم- هو القول الأول، وهو: أن المرأة إذا لـم تجد مـحرمًا لـم يجب عليها الحج، حتى لو وجدت الرفقة المأمونة؛ لقوة أدلته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ذلك الرجل أن يترك الجهاد الذي قد أصبح في حقه فرض عين؛ لكونه قد اكتتب، ومع ذلك أمره أن يتركه؛ لكي يكون مـحرمًا لزوجته، فلو لـم يكن وجود الـمحرَم واجبًا لـما أمره بترك الجهاد الواجب عليه.
أما حج نساء النبي عليه الصلاة والسلام: هذا غاية ما يدل على الجواز، لكن لا يدل على وجوب الحج عند وجود الرفقة المأمونة، أما حديث عدي بن حاتم: إن طالت بك حياة لترينَّ الظعينة فهذا إخبارٌ عما سيقع، وهذه الإخبارات لا يلزم منها الجواز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمورٍ كثيرة ستقع، بعضها محرم وبعضها جائز، فمثلًا قال: ليكوننَّ من أمتي أقوامٌ يستحلون الحر يعني: الزنا والحرير والخمر والمعازف [4]، فأخبر عن أمورٍ مُحرمةٍ، فالإخبار لا يقتضي الجواز، ولا يقتضي التحريم، وإنـما يؤخذ الجواز والتحريم من أدلةٍ أخرى.
إرسال مبالغ فقط من غير عقد صفقات تجارية لا بأس به. والنبي لما كان هناك رجلان يتقاضيان دينًا، وارتفعت…