هل يلزم الزوج أن يحج مع امرأته؟ وهل يجب على أب المرأة أو أخيها أن يحج بـها؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
هل يلزم الزوج أن يحج مع امرأته؟ وهل يجب على أب المرأة أو أخيها أن يحج بـها؟
الجواب
لا يلزمه ذلك؛ لأننا لو ألزمناه بذلك؛ لأوجبنا عليه الحج في العمر أكثر من مرة، واللّـه تعالى إنـما أوجب الحج في العمر مرةً واحدة، لكنه يُستحب له ذلك، ويدخل هذا في حُسن المُعاشرة، وفي الوفاء، وفي كريم الأخلاق، لكنه غير واجبٍ عليه، على أبي المرأة أو أخيها أن يحج بـها، لا يجب ذلك؛ لأننا لو أوجبنا ذلك لأوجبنا على كل منهما الحج في العمر أكثر من مرة، وهذا خلاف الإجماع، لكن هذا من الإحسان إليها، أن يحج مع هذه المرأة أبوها أو أخوها.
تصح بشرط أن يكونا عاجزين عن العمرة؛ لهذا الفقهاء يقولون: تصح العمرة عن الأموات، وعن المعضوب -يعني- من الأحياء. ومعنى...
الأفضل أن يبدأ بحمد الله؛ لأن هذا هو هدي النبي ، لم يُنقل عنه ولو لمرة واحدة أنه ابتدأ خطبة...