هل للأم الوصية على بناتها القُصَّر حقّ التَّصرف في حقِّهم وراتب أبيهم الذي يُصْرَف لهم من مؤسسة التقاعد؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
هل للأم الوصية على بناتها القُصَّر حقّ التَّصرف في حقِّهم وراتب أبيهم الذي يُصْرَف لهم من مؤسسة التقاعد؟
الجواب
الأم والأب لا بأس أن يتصرفا في أموال أولادهما بشرطين:
ما عدا ذلك فيجوز؛ لقول النبي : إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم [1] هذا حديثٌ صحيحٌ، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بسندٍ جيدٍ، ولقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك [2]، فيد الأب وهكذا يد الأم مبسوطةٌ في أموال أولادهما.
فعلى هذا لا بأس أن تتصرف الأم في الراتب التقاعدي لأبنائها وبناتها القُصَّر ما دامت هي أمهم، فالأمر في هذا واسعٌ، وهكذا بالنسبة للأب، إنما غير الأم والأب هذا هو الذي لا يقرب هذه الأموال إلا بالتي هي أحسن.
تصح بشرط أن يكونا عاجزين عن العمرة؛ لهذا الفقهاء يقولون: تصح العمرة عن الأموات، وعن المعضوب -يعني- من الأحياء. ومعنى...
الأفضل أن يبدأ بحمد الله؛ لأن هذا هو هدي النبي ، لم يُنقل عنه ولو لمرة واحدة أنه ابتدأ خطبة...