logo
الرئيسية/فتاوى/حكم تصرف الأم في أموال بناتها القُصَّر

حكم تصرف الأم في أموال بناتها القُصَّر

مشاهدة من الموقع

السؤال

هل للأم الوصية على بناتها القُصَّر حقّ التَّصرف في حقِّهم وراتب أبيهم الذي يُصْرَف لهم من مؤسسة التقاعد؟

الجواب

الأم والأب لا بأس أن يتصرفا في أموال أولادهما بشرطين:

  • الشرط الأول: ألا يأخذ ما يضرُّ الولد، وإذا قيل: “الولد” فيشمل الذكر والأنثى.
  • الشرط الثاني: ألا يأخذ من ولدٍ ويُعطيه إلى ولدٍ آخر.

ما عدا ذلك فيجوز؛ لقول النبي : إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم [1] هذا حديثٌ صحيحٌ، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بسندٍ جيدٍ، ولقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك [2]، فيد الأب وهكذا يد الأم مبسوطةٌ في أموال أولادهما.

فعلى هذا لا بأس أن تتصرف الأم في الراتب التقاعدي لأبنائها وبناتها القُصَّر ما دامت هي أمهم، فالأمر في هذا واسعٌ، وهكذا بالنسبة للأب، إنما غير الأم والأب هذا هو الذي لا يقرب هذه الأموال إلا بالتي هي أحسن.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه أبو داود: 3528، والترمذي: 1358، والنسائي: 4450، وابن ماجه: 2290، وأحمد: 25296.
^2 رواه ابن ماجه: 2292، وأحمد: 6902.
مواد ذات صلة
zh