الرئيسية/فتاوى/حكم تغطية الوجه للفتيات عن الأجانب
|categories

حكم تغطية الوجه للفتيات عن الأجانب

مشاهدة من الموقع

السؤال

يلاحظ أن بعض الفتيات تترك تغطية الوجه، باعتبار أنه لا تجب تغطيته، فما القول الراجح في ذلك؟

الجواب

القول الراجح أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، ويدل لذلك قول الله ​​​​​​​: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59]، والجلباب هو الذي تضعه المرأة على رأسها، ويغطي وجهها.

وعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين -في البخاري ومسلم وهما أصح كتابين بعد كتاب الله – تقول في قصة الإفك: “لما رأيته -تعني: صفوان بن المعطل- خمَّرتُ وجهي” [1].

فقولها: “خمَّرتُ وجهي” هذا لفظٌ صريحٌ، يعني: غطيت وجهي، فهل هناك أصرح من هذا؟ وهل يعقل أن الشريعة الإسلامية تنهى المرأة عن أن تضرب برجلها، وتُبيح لها كشف وجهها؟! والله تعالى يقول: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ [النور:31] فأيهما أقرب للفتنة: كشف الوجه أو ضرب الرجل بالخلخال؟!

ضرب الرجل لأجل أن يُسمع صوت الخلخال الذي في الرجل: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ.

ثم إن الخاطب إذا خطب امرأة، لو كانت المرأة تكشف وجهها ما في حاجة لأن يطلب الخاطب رؤيتها؛ لأنها سيراها كاشفة، فكون الشريعة تُجيز للخاطب أن ينظر للمرأة معنى ذلك أنها تُغطي وجهها، وتتحجب عنه، فهو يريد أن تكشف له الوجه لكي يراه.

فالقول الراجح: أن المرأة يجب عليها أن تُغطي وجهها عن الرجال الأجانب، ويجوز لها أن تنتقب -تُبدي عينيها من غير اكتحال ومن غير زينة- لكن يجب عليها تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، هذا هو القول الراجح وهو القول الذي عليه كثير من المحققين من أهل العلم.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه البخاري: 4141، ومسلم: 2770.
مواد ذات صلة