الرئيسية/فتاوى/حكم إخراج زكاة الفطر في أول رمضان
|categories

حكم إخراج زكاة الفطر في أول رمضان

مشاهدة من الموقع

السؤال

يسأل عن تقديم زكاة الفطر خاصة في ظل الظروف الحالية في الحَجْر، وفي ظل جائحة كورونا، هل يجوز مثلًا لبعض الأحياء التي قد حُجرت تمامًا أن تقدم لهم زكاة الفطر؟

الجواب

لا يجوز تقديم زكاة الفطر وإخراجها في أول رمضان على القول الراجح؛ وذلك لأن زكاة الفطر إنما ورد الشرع بإخراجها في آخر رمضان من بعد غروب شمس اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان إلى صلاة العيد، هكذا وردت السنة بذلك، ثم إن تقديم إخراج زكاة الفطر في أول رمضان ينافي الحكمة من مشروعيتها، فإن الحكمة من مشروعيتها هو إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد؛ لكي يشاركوا الأغنياء فرحتهم بالعيد، ويكون عيدًا للجميع، هذه من أبرز الحكم، وإن كانت هناك حكم أخرى.

فمقصود الشارع إذًا من زكاة الفطر لا يتحقق فيما لو أُخرجت زكاة الفطر في أول رمضان.

وعلى ذلك نقول: إنه لا يجوز تقديم زكاة الفطر في أول رمضان، وإنما يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر من غروب شمس اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان إلى صلاة العيد.

وأما قول الأخ الكريم: إنه يوجد أناس محتاجون، فنقول: تُسد حاجتهم بزكاة المال، زكاة المال -ولله الحمد- تبذل من المسلمين خاصة في هذا الشهر المبارك، فتُسد حاجتهم من زكاة المال، ومن الصدقات، ومن التبرعات والمساعدات، لكن زكاة الفطر هذه عبادة وشعيرة لها وقت مخصوص يبدأ من آخر رمضان من غروب شمس اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان.

مواد ذات صلة