الرئيسية/فتاوى/من مات وعليه صيام فماذا يلزم ورثته؟
|categories

من مات وعليه صيام فماذا يلزم ورثته؟

مشاهدة من الموقع

السؤال

تقول: والدتها توفيت وعليها صيام شهرين مما يقارب خمسين سنة، فما الواجب في هذا؟

وسألتها: ما هو السبب؟

فتقول: بسبب أنهم كانوا يعملون في ذلك الوقت، وأفطرت بسبب التعب.

فما الحكم في هذه الحالة؟ هل تقضي عنها، أو تُخرج عنها؟ أو ماذا تفعل؟

الجواب

إذا تيسر من يقضي عنها فهذا هو الأفضل؛ لقول النبي : من مات وعليه صيام صام عنه وليه [1]، لكن هذا لا يجب على أقاربها أن يصوموا عنها، إن تيسر الحمد لله، وإن لم يتيسر فيُطعم عنها من تركتها عن كل يوم مسكينًا إن كانت خلفت تركة، فإن كانت لم تخلف تركة، فلا يجب على ورثتها أن يطعموا عنها، لكن يستحب لهم أن يطعموا عنها عن كل يوم مسكينًا.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه البخاري: 1952، ومسلم: 1147.
مواد ذات صلة