ما حكم زيارة النساء للمقابر؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
ما حكم زيارة النساء للمقابر؟
الجواب
اختلف العلماء في حكم زيارة النساء للقبور على ثلاثة أقوال:
ومن قال بالكراهة قال: إن النساء فيهن رقة قلب، وكثرة جزع، وقلة احتمال للمصائب غالبًا، وهذا مظنة لجزعهن، ورفع أصواتهن بالبكاء، فيكره لهن زيارة القبور.
وأما مَن قال بالندب، وهم الحنفية، فاستدلوا بعموم الأحاديث الدالة على مشروعية زيارة القبور، وقالوا: ما ورد من نهي النساء منسوخ؛ لقول النبي : نهَيْتُكم عن زيارَةِ القُبورِ ألا فزُورُوها [1].
وأما من قال بالتحريم -بتحريم زيارة النساء للقبور-، فاستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: “أن رسول الله لعَنَ زوَّاراتِ القُبورِ” [2]، وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي، وسنده صحيح، وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح.
والله تعالى يقول: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59].
إذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله نجد أن السنة الصحيحة الصريحة قد دلت على لعن زوَّارات القبور، كما ذكرنا أن هذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية ثابت: “لعن رسول الله زوَّارات القبور”، فهل اللعن يرد على أمر غير محرم؟
اللعن لا يرد إلا على أمر محرم؛ ولهذا فالقول الراجح أن زيارة النساء للقبور محرمة.
وأما دعوى النسخ، فالنسخ لا يقال به إلا بعد معرفة المتقدم من المتأخر، وهو متعذر في هذه المسألة.
ثم إن قوله: نهَيْتُكم عن زيارَةِ القُبورِ فزُورُوها [3] هذا عام، وحديث لَعْن زوارات القبور خاص، ومن المقرر عند الأصوليين أنّ العام يُخصّص به الخاص.
ثم إنه لم يعهد في الشريعة أن أمرًا يرد عليه اللعن، ثم ينسخ، أعطوني مثالًا واحدًا لأمر ورد فيه اللعن ثم نسخ، هذا غير معهود في الشريعة.
وعلى ذلك فالقول الراجح هو تحريم زيارة النساء للقبور، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.