نعم، شرط غرامة التأخير، ودفع غرامة التأخير لوجوه البر، وعدم أخذ المشترط لهذه الغرامة، هذه مسألة خلافية بين المعاصرين:
- فمن المعاصرين من أجاز هذا الشرط، باعتبار أن الدائن لا يأخذ هذه الغرامة، وإنـما يُنفقها في وجوه البر، ومن أبرز من ذهب إلى هذا (أيوفي) هيئة المـحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
- والقول الثاني: أنه لا يجوز حتى وإن كان الدائن يريد أن يصرفها في وجوه البر؛ وذلك لأن المدين لا يجوز أن يُزاد عليه في الدين بسبب تأخره، وإنـما إذا كان موسرًا يجب عليه أن يُسدد، وإذا كان معسرًا يجب أن يُنْظَر، أما أن يؤخذ منه ربا، ثـم يقال: يُتصدق به في وجوه البر، فلا يجوز.
وهذا هو القول الراجح، وهو الذي عليه أيضًا كثير من العلماء المعاصرين: أنه لا يجوز فرض غرامة تأخير على المدين عند تأخره عن السداد، حتى لو كان الدائن سيصرف هذه الغرامة في وجوه البر.