إذا أطلق المدة من غير تحديد اختلف الفقهاء في صحة هذا الخيار على قولين:
- القول الأول: أنه لا يصح، وهذا قول الجمهور؛ لأنه لم تحدد فيه مدة، فيكون في هذا جهالة وغرر.
- القول الثاني: أنه يصح، ويتحدد بثلاثة أيام، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله.
واستدل لذلك بخبر حبان بن منقذ، أو منقذ بن عمرو، اختلف في الصحابي الذي وقعت له هذه القصة، قيل: إنه حبان بن منقذ، وقيل: إنه أبوه منقذ بن عمرو، كان رجلًا قد أصابته آمة في رأسه، فكسرت لسانه، وكان لا يدع التجارة، ولا يزال يغبن، فأتى النبي ، فذكر له ذلك، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليالٍ، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فأرددها على صاحبها ، أصله في الصحيحين.
وجاء في رواية مسلم: “فكان إذا بايع يقول: لا خيابة، ولا يقول: لا خلابة، وكان ألثغ اللسان” .
وهذا القول هو القول الراجح، دليله ظاهر، فإن هذا الحديث أخرجه ابن ماجه، وأصله في الصحيحين، وهو ظاهر الدلالة في التحديد بثلاثة أيام، فإذا أطلق البائع والمشتري خيار الشرط، ولم يحدداه بمدة، فإنه يتحدد بثلاثة أيام على القول الراجح.