من شرع في الصيام في كفارة اليمين، مع قدرته على الإطعام والكسوة، هل تبرأ ذمته بذلك؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
من شرع في الصيام في كفارة اليمين، مع قدرته على الإطعام والكسوة، هل تبرأ ذمته بذلك؟
الجواب
لا تبرأ ذمته بذلك؛ لأن الصيام إنما يكون في حق من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق.
والله يقول: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89]، فالذي يشرع في الصيام وهو قادر على الإطعام يكون قد أخلَّ بذلك، وصام مع كونه قادرًا على الإطعام، والله تعالى يقول: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، ثم قال سبحانه: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وهذا قد وجد، وعلى ذلك فمن صام مع قدرته على الإطعام وعلى الكسوة لا تبرأ ذمته بذلك.
وهذا أمر شائع عند بعض العامة، تجد أنه إذا كان عليه كفارة يمين يقول: أصوم ثلاثة أيام، ليس لك أن تصوم ثلاثة أيام إلا إذا عجزت عن الإطعام والكسوة.
أما عتق الرقبة فالرق انقرض الآن، لكن يبقى الإطعام والكسوة، فإذا عجزت عن إطعام عشرة مساكين أو عن كسوتهم، فلك أن تعدل إلى الصيام، وأما إذا كنت قادرًا على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فليس لك أن تعدل إلى الصيام.