logo

تصنيفات

من الأحدث للأقدم
  • حكم وقوف المأموم بين السواري

    يكره وقوف المأمومين بين السواري (الأعمدة) إذا قطعن الصفوف؛ لأن الصحابة كانوا يتوقون الصلاة بين السواري ولأن المطلوب في المصافة التراص من أجل أن يكون الناس صفاً واحداً، فإذا كان هناك سوارٍ تقطع الصفوف، فات هذا المقصود، فإن احتيج إلى ذلك بأن كانت الجماعة كثيرة والمسجد ضيقاً، فإن ذلك لا بأس به؛ لأن وقوفهم بين السواري في المسجد خير من وقوفهم خارج المسجد.

  • سجود التلاوة في سورة (ص)

    اختلف العلماء في مشروعية سجود التلاوة عند الآية رقم (٢٤) من سورة (ص) وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ [ص: 24]. قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: (السنة السجود فيها إذا قرأها المسلم في الصلاة أو خارجها؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (رأيت النبي يسجد فيها)[1]. وقد قال الله ​​​​​​​: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب: 21][2].

    ^1 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب (واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب)، صحيح البخاري (4/ 161)، برقم(3422).
    ^2 مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(٣٠/ ٧٠).
  • صلاة الإشراق

    صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها، والأفضل فعلها عند ارتفاع الضحى واشتداد الرمضاء؛ لقول النبي : صلاة الأوابين حين ترمض الفصال[1]. ومعنى ترمض، أي: تشتد عليها الرمضاء. وأقل صلاة الضحى ركعتان، ولا حد لأكثرها على الأصح، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين[2].

    ^1 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صحيح مسلم (1/ 515)، برقم(748).
    ^2 مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (١١/ ٣٨٩).
  • حكم حضور النساء لصلاة الجنازة

    لا بأس بحضور النساء للصلاة على الجنائز، وقد صلى أزواج النبي على جنازة سعد بن أبي وقاص [1].

    وقد سئل الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم حضور النساء صلاة الجنازة؟ فأجاب: (جائز، ولكن لا يتبعن الجنازة)[2].

    ^1 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، صحيح مسلم (2/ 668)، برقم (973).
    ^2 ثمرات التدوين(١٨٨).
  • حكم وضع صناديق النفايات أمام المصلين

    يوضع في بعض المساجد أمام المصلين صناديق لوضع النفايات من مناديل ونحوها، وهذا ينافي ما ورد من الأمر بإزالة القذر عن قبلة المصلي، وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن ذلك فقال: لا أرى ذلك؛ لأن النفس تتقزز منه والنهي عنه شديد[1].

    ^1 ثمرات التدوين مسألة(١٥٣).
  • الحكمة من جعل قنوت النوازل بعد الرفع من الركوع

    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال، دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة، كما ثبت أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وثبوت الأمر بالدعاء فيه: أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام فى الدعاء ولو بالتأمين[1].

    ^1 فتح الباري(٢/٤٩١).
  • صلاة التوبة

    يسن لمن وقع في ذنب أن يتوضأ ويصلي ركعتين (وتسمى: صلاة التوبة) ويستغفر الله تعالى؛ لحديث أبي بكر الصديق أن النبي قال: ما من مسلم يذنب ذنباً فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله، إلا غفرالله له، وقرأ هذه الآية: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ [آل عمران: 135][1].[2].

     

    ^1 أخرجه أبو داود في سننه، أبواب فضائل القرآن، باب في الاستغفار، سنن أبي داود ت الأرنؤوط (2/630) برقم (1521)، والترمذي في سننه، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة عند التوبة، سنن الترمذي ت بشار (1/524)، برقم (406). وقال: " حديث حسن"
    ^2 ينظر: المغني لابن قدامة (2/ 99).
  • موضع دعاء الاستخارة

    سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل دعاء الاستخارة قبل السلام أم بعده؟ فقال: بعد السلام أفضل؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام - في حديث الاستخارة: … فليركع ركعتين، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك …[1]. و(ثم) تقتضي الترتيب والتراخي، ولا تتم الصلاة إلا بعد السلام، وتَقدُّم الركعتين على الدعاء من أسباب الإجابة[2].

    ^1 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة، صحيح البخاري (8/ 81)، برقم (6382).
    ^2 الفوائد العلمية من الدروس البازية (٥/ ٥٥).
  • كيفية مصافة من يصلي على الكرسي

    سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: كيف تكون "مصافة" من يقعد على كرسي في الصف، في الصلاة؟ فأجاب: بمقعدته، لا برجليه[1].

    ^1 ثمرات التدوين مسألة(١٤٨).
  • حكم تغميض العينين في الصلاة

    قال ابن القيم رحمه الله في معرض ذكره لحكم تغميض العينين في الصلاة: (الصواب أن يقال: إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع، فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه، فهنالك لا يكره التغميض قطعاً، والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة[1]

    ^1 زاد المعاد (١/ ٢٩٤).