logo

تصنيفات

من الأحدث للأقدم
  • حكم حضور النساء لصلاة الجنازة

    لا بأس بحضور النساء للصلاة على الجنائز، وقد صلى أزواج النبي على جنازة سعد بن أبي وقاص [1].

    وقد سئل الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم حضور النساء صلاة الجنازة؟ فأجاب: (جائز، ولكن لا يتبعن الجنازة)[2].

    ^1 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، صحيح مسلم (2/ 668)، برقم (973).
    ^2 ثمرات التدوين(١٨٨).
  • حكم وضع صناديق النفايات أمام المصلين

    يوضع في بعض المساجد أمام المصلين صناديق لوضع النفايات من مناديل ونحوها، وهذا ينافي ما ورد من الأمر بإزالة القذر عن قبلة المصلي، وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن ذلك فقال: لا أرى ذلك؛ لأن النفس تتقزز منه والنهي عنه شديد[1].

    ^1 ثمرات التدوين مسألة(١٥٣).
  • الحكمة من جعل قنوت النوازل بعد الرفع من الركوع

    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال، دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة، كما ثبت أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وثبوت الأمر بالدعاء فيه: أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام فى الدعاء ولو بالتأمين[1].

    ^1 فتح الباري(٢/٤٩١).
  • صلاة التوبة

    يسن لمن وقع في ذنب أن يتوضأ ويصلي ركعتين (وتسمى: صلاة التوبة) ويستغفر الله تعالى؛ لحديث أبي بكر الصديق أن النبي قال: ما من مسلم يذنب ذنباً فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله، إلا غفرالله له، وقرأ هذه الآية: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ [آل عمران: 135][1].[2].

     

    ^1 أخرجه أبو داود في سننه، أبواب فضائل القرآن، باب في الاستغفار، سنن أبي داود ت الأرنؤوط (2/630) برقم (1521)، والترمذي في سننه، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة عند التوبة، سنن الترمذي ت بشار (1/524)، برقم (406). وقال: " حديث حسن"
    ^2 ينظر: المغني لابن قدامة (2/ 99).
  • موضع دعاء الاستخارة

    سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل دعاء الاستخارة قبل السلام أم بعده؟ فقال: بعد السلام أفضل؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام - في حديث الاستخارة: … فليركع ركعتين، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك …[1]. و(ثم) تقتضي الترتيب والتراخي، ولا تتم الصلاة إلا بعد السلام، وتَقدُّم الركعتين على الدعاء من أسباب الإجابة[2].

    ^1 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة، صحيح البخاري (8/ 81)، برقم (6382).
    ^2 الفوائد العلمية من الدروس البازية (٥/ ٥٥).
  • كيفية مصافة من يصلي على الكرسي

    سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: كيف تكون "مصافة" من يقعد على كرسي في الصف، في الصلاة؟ فأجاب: بمقعدته، لا برجليه[1].

    ^1 ثمرات التدوين مسألة(١٤٨).
  • حكم تغميض العينين في الصلاة

    قال ابن القيم رحمه الله في معرض ذكره لحكم تغميض العينين في الصلاة: (الصواب أن يقال: إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع، فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه، فهنالك لا يكره التغميض قطعاً، والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة[1]

    ^1 زاد المعاد (١/ ٢٩٤).
  • حكم الجمع بين الصلاتين من أجل البرد

    لا يشرع الجمع لمجرد شدة البرد، فإن شدة البرد قد كانت موجودة زمن النبوة، ومدينة النبي تقع على خط عرض ٢٤، وربما يكون البرد الذي كان يأتي زمن النبوة أشد في كثير من الأحيان من البرد الذي يأتي حالياً على الأقل في الجزيرة العربية، وكان كثير من الناس لا يملك الواحد منهم سوى ثوب واحد، وقد جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (أينا كان له ثوبان على عهد النبي ؟!)[1]. ومع ذلك لم ينقل عن النبي أنه جمع لأجل شدة البرد ولو مرة واحدة! ثم إن شدة البرد يمكن التغلب عليها بالتدفئة والملابس الشتوية المناسبة ونحو ذلك، ويستثنى من ذلك ما إذا كان البرد مصحوباً بأمر آخر يلحق الناس معه حرج شديد، مثل العواصف الشديدة أو الأمطار الغزيرة ونحو ذلك، فيمكن في هذه الحال أن يقال بجواز الجمع.

    ^1 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب عقد الإزار على القفا في الصلاة، صحيح البخاري (1/ 80)، برقم (352).
  • حكم الخطبة لصلاة الكسوف

    اختلف الفقهاء هل تجب خطبة لصلاة الكسوف؟ والأقرب هو قول الجمهور أنها لا تجب، لكن ينبغي لإمام المسجد أن يلقي بعدها كلمة توجيهية مناسبة للحال، اقتداء بالنبي .

  • هل تشرع صلاة الكسوف في الغيم؟

    لا تشرع صلاة الكسوف حتى يتحقق من رؤية الشمس كاسفة؛ لقول النبي : إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا[1]. فعلق الأمر بالصلاة برؤيتهما كاسفين، وعليه فلو وجد غيم يمنع من رؤية الشمس، فلا تشرع صلاة الكسوف.

    ^1 سبق تخريجه.