حكم التحلي بغير الذهب والفضة
قال:
والأصل في ذلك الحل والإباحة؛ يعني: لو أن رجلًا أو امرأةً لبسا ساعةً مثلًا من الماس؛ لا بأس بذلك، ولو كانت ثمينةً، أو ساعةً من الياقوت، أو ساعة من الزبرجد، أو أي معدنٍ من المعادن غير الذهب والفضة، الأصل في ذلك الجواز.
أما الذهب والفضة فتكلمنا عنهما؛ بالنسبة للنساء: جائز، بالنسبة للرجال: يجوز الفضة، ولا يجوز الذهب.
الحاشية السفلية
^1 | دليل الطالب لمرعي الكرمي: (ص 82)، ط دار طيبة. |
---|