الرئيسية/دروس علمية/الدورة التأهيلية في الفقه- جامعة الإمام/(9) زكاة الحبوب والثمار والنقدين والعملات النقدية
|categories

(9) زكاة الحبوب والثمار والنقدين والعملات النقدية

مشاهدة من الموقع

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

كان عنوان الدرس السابق: شروط الزكاة، أو تعريف الزكاة وشروطها، وشروط وجوبها، وهي خمسة شروط، ثم ما يُستثنى من شرط تمام الحول، ووجه عدم اشتراط البلوغ والعقل، والحالات التي ينقطع فيها الحول والأموال التي تجب فيها الزكاة، ثم الزكاة من بهيمة الأنعام، وتفاصيل أحكامها.

زكاة الحبوب والثمار

وفي هذا الدرس سيكون الحديث -إن شاء الله- عن زكاة الحبوب والثمار.

حكم الزكاة في الحبوب

تجب الزكاة في الحبوب كلها، جميع الحبوب تجب فيها الزكاة، وذلك؛ كالحنطة.

ما المقصود بالحنطة؟ إذا قيل: الحنطة: البُرُّ، فالبُرُّ يطلق عليه الحنطة، يعني: البُرَّ والشَّّعير والأُرْز والدُّخْن [1] والعَدَس والحِمَّص، وكل ما سمي حبًّا، وكذلك التمر أيضًا، وهو على رأسها.

فالحبوب إذَنْ كلها تجب فيها الزكاة، والدليل على ذلك: قول النبي : فيما سَقَتِ السماء والعيون العُشْرُ [2] وهذا الحديث رواه البخاري، وأيضًا قوله عليه الصلاة والسلام: ليس في حَبٍّ ولا تَمْرٍ صدقةٌ، حتى يبلغ خمسة أَوْسُقٍ [3].

مفهومه: أن الحَبَّ والتَّمْر إذا بلغ خمسة أَوْسُقٍ ففيه الزكاة.

قوله: ليس في حَبٍّ مفهومه: أنه إذا بلغ خمسة أوسق، فيكون في الحب زكاة، وخاصة التمر؛ لأنه هو أظهر الحبوب التي كانت موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام.

إذَنْ عندنا قاعدة، وهي: أن جميع الحبوب تجب فيه الزكاة.

حكم الزكاة في الثمار

وأما الثمار فلا، فيها تفصيل، الثمار تختلف عن الحبوب، الثمار قد تجب في بعض أنواعها، وقد لا تجب في أنواع أخرى.

إذَنِ الثمار، نريد أن نعرف الضابط فيما تجب فيه الزكاة من الثمار وما لا تجب فيه.

الثمار لا تجب الزكاة، إلا فيما يكال ويدخر منها، وإذا قيل: إلا فيما يكال. فما المقصود بالكيل؟

الكيل غير الوزن، هذا يقودنا إلى معرفة الفرق بين الكيل والوزن، إذا قيل: هذا مكيل وهذا موزون، الكيل: هو تقدير الشيء بالحجم، بينما الوزن: تقدير الشيء بالثِّقَل، انتبه لهذه الفائدة، الكيل تقدير الشيء بالحجم، والوزن تقدير الشيء بالثقل.

تقدير الشيء بالحجم، مثلًا هذا الصاع، هذا المد، هذا الكوب مثلًا املأه، يعني أملأ هذا الصاع الذي أمامي، أو هذا المد الذي أمامي املأه، فهذا يسمى كيلًا، والوزن أزن ثِقَله.

أيهما أدق الكيل أم الوزن؟ الوزن لا شك، لماذا؟ لأن الكيل يعني مثلًا هذا الصاع قد تملؤه برًّا من النوع الثقيل، أو تملؤه برًّا من النوع الخفيف، قد تملؤه تمرًا من النوع الثقيل، وقد تملؤه تمرًا حَشَفًا من النوع الخفيف، ومع ذلك يسمى صاعًا في جميع الأحوال، لكن الوزن دقيق، ولهذا؛ تَرَكَ الناس في الوقت الحاضر الكيل، الآن قل أن تجد أحدًا يبيع أو يشتري بالكيل، أصبح الناس يتبايعون بماذا؟ بالوزن، وإن كانوا يسمونه أيضًا كيلًا، يقول: أعطني كيلو لحمًا. وهو ليس كيلو، وإنما بالوزن، أعطني: كيلو تمرًا. وهو ليس كيلًا، لكنه وزن، فأصبح الناس يعتمدون على الوزن، وتركوا الكيل؛ لأن الوزن أدق من الكيل، الوزن تقدير الشيء بالثقل، انتبه لهذه الفائدة.

في المقادير الشرعية يعني مثلًا زكاة الفطر نريد أن نحول الكيل إلى وزن، وعندما نقول: الواجب صاع بصاع النبي ، طيب، صاع بصاع النبي كم يساوي هذا الصاع؟ الناس ما عندهم الآن آصُعُ؛ وإنما يتعاملون بأي شيء؟ بالوزن، يعني كيلو جرام، الوزن الذي نمَثِّله: كيلو جرامًا، فعندما نحول صاع النبي عليه الصلاة والسلام إلى كيلو جرامات، هنا اختلف العلماء المعاصرون؛ فأقل ما قيل: إنه كيلو جرامين وعشرون جرامًا، وأكثر ما قيل: إنه ثلاثة كيلو جرامات، وهو دائر بينهما، ولكن بما أن الناس وسع الله عليهم في هذا الزمان، لو أخذ بالأحوط وهو أنه ثلاثة كيلو جرامات، لعله الأولى، وهو تقدير اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

ومع أن المسألة تحتاج إلى مزيد من التحقيق حقيقةً؛ فهناك تفاوت كبير بين كيلو جرامين وعشرين جرامًا، وثلاثة كيلو جرامات، تحتاج إلى مزيد من التحقيق، سمعتُ أن هيئة المواصفات والمقاييس في المملكة تسعى لتحقيق الصاع النبوي، يعني لذلك نقول: حتى يحقق الأمر نقول: ينبغي إخراج ثلاثة كيلو جرامات في زكاة الفطر.

هنا الثمار لا تجب الزكاة فيها إلا فيما يكال ويدخر.

فيما يكال عرفنا المقصود بالكيل.

ما يدخر، ما المقصود بالادخار؟ يعني: يمكن اقتياته وتخزينه من غير أن يصاب بالتلف والآفة، فمثلًا: عندك الفواكه، هل يمكن ادخارها؟ ما يمكن، لكن مثلًا الزبيب يدخر، اللوز، الفستق هذه ثمار وتدخر.

وأما الثمار فلا تجب الزكاة إلا فيما يكال ويدخر، كالتمر، والتمر في الحقيقة من الحبوب، وليس من الثمار، هذا الأنسب، أن يُنقل للحبوب؛ ولذلك الأحسن أن نقول: كالزبيب واللوز والفُسْتُق وغيرها؛ لقول النبي : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة [4]. متفق عليه.

فقوله: خمسة أوسق. يدل على اعتبار التوسيق، فما لا توسيق فيه فلا تجب فيه الزكاة، والتوسيق مَكِيل فلا تجب الزكاة فيما لا يكال من الثمار، وسيأتي لها أمثلة.

كذلك أيضًا لا تجب الزكاة فيما لا يدخر؛ لأن ما لا يدخر لا تكون فيه النعمة؛ لعدم الانتفاع به مآلًا.

حكم الزكاة في الفواكه

بناء على هذا؛ لا تجب الزكاة في الفواكه؛ كالبرتقال والموز والتفاح والخَوْخ والرمان والكُمَّثْرَى؛ لأنها ليست بمكيلة ولا مدخرة.

طيب، كيف لا يكون البرتقال مكيلًا؟ والناس الآن يقول أحدهم: أعطني كيلو برتقالًا، أعطني كيلو تفاحًا، أعطني كيلو موزًا، وقلنا هنا: ليست المكيلة؟

نقول: الأصل فيها أنها لا تكال، الأصل في البرتقال والفواكه أنها لا تكال، وكون بعض الناس يصرفونها عن هذا الأصل، هذا لا يؤثر في الحكم؛ ولذلك؛ حتى في كراتين البرتقال تجد أنها تباع بالحبة، يقول: هذا الكرتون فيه كذا حبة، فيه اثنين وسبعين حبة، فيه ستون حبة، فيه كذا، الأصل: أنها تباع معدودة بالعد وليس بالكيل، وهكذا أيضًا نقول في التفاح والموز وسائر الفواكه.

وأيضًا ليست مدخرة، يعني: في الأصل أيضًا، وإلا، الآن أصبح بالإمكان تبريدها، لكن في الأصل أنها ليست مدخرة.

حكم الزكاة في الخضروات

كذلك أيضًا لا تجب الزكاة في الخضروات؛ كالخيار والقثاء والجزر والبطيخ والباذنجان ونحوها، ولا في البقول؛ كالبصل والثوم والكراث؛ لأنها ليست مكيلة ولا مدخرة.

وقد روى الدارقطني عن علي  أن النبي قال: ليس في الخضروات صدقة [5]، لكن هذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف، وإن كان قد رُوي من طرق متعددة، قال البيهقي: وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضًا، ومعها أقوال الصحابة، ولهذا؛ الحديث وإن كان ضعيفًا من جهة الإسناد، إلا أن له طرقًا متعددة، وأيضًا يعضدها أقوال وعمل الصحابة ، فإنهم لم يكونوا يأخذون الزكاة من الفواكه ولا من الخضروات.

ولهذا؛ قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخضروات ولا الفواكه التي لا تكال ولا تُدَّخر، وقد كانت لا تؤدَّى زكاتها في عهد النبي وخلفائه من بعده، مع أنها كانت تزرع بجوارهم، وهذا يدل على عدم وجوب الزكاة فيها.

حكم الزكاة في الفواكه والخضروات إذا كانت عُروضًا للتجارة

لكن لو أن رجلًا عنده مزرعة كبيرة فيها برتقال وتفاح وخضروات وفواكه، قد قصد منها عروض التجارة، قصد أن يجعلها عروض تجارة يبيع ويشتري في هذه، لم يقصد الانتفاع بهذه الأشجار، قصد بها أن تكون للتجارة، فهنا إذا قصد بها التجارة، هل تجب الزكاة فيها أم لا؟ أو نقول: ليس عنده مزرعة؟ هذا إنسان يبيع ويشتري في البرتقال، أو يبيع ويشتري في التفاح، أو يبيع ويشتري في الموز، إنسان مثلًا في سوق الخضار، يبيع ويشتري في الفواكه، فهل نقول: لا تجب عليه الزكاة باعتبار أنها فواكه؟ أو نقول: تجب عليه الزكاة باعتبار أنها عروض تجارة؟

تجب الزكاة عليه؛ لأنها عروض تجارة، ولا يقال: إنها فواكه؛ لأن عروض التجارة لا ينظر لنوع العَرْض، والتاجر لا يهمه إن كانت البضاعة برتقالًا، أو كانت ملابس، أو كانت أي شيء، يهمه ماذا؟ يهمه قيمتها؛ العبرة بالقيمة، فإذَنْ يستثنى من هذه المسألة: ما إذا قصد بالخضروات أو الفواكه أن تكون عروض تجارة، فإنه تجب فيها الزكاة، حتى أيضًا في الدرس الذي شُرح لكم في المحاضرة السابقة، حتى زكاة بهيمة الأنعام، ما دون النصاب لا تجب فيه الزكاة، يعني ما دون مثلًا خمس من الإبل ليس فيه زكاة، ما دون أربعين من الغنم ليس فيه زكاة، ما دون ثلاثين من البقر ليس فيه زكاة، إلا إذا أعدها للتجارة، فتجب فيها الزكاة، ولو كانت بعيرًا واحدًا تجب فيه الزكاة.

عُروض التجارة إذَنْ: لا ينظر لنوع العَرْض، لا ينظر لماهية العرض؛ إنما ينظر إلى قيمته، لكن إذا لم يُعِدَّها للتجارة؛ وإنما أعدها للدَّرِّ والنسل والتسويق، هذا أيضًا إنسان عنده مزرعة لم يعدها للتجارة، وقد بلَغَت النصاب، فهنا تأتي هذه الشروط والضوابط.

يزكيه من المال، عروض التجارة -كما سيأتي- تزكَّى نقودًا، ولا تزكى من العروض؛ لأن المقصود منها النقد، وليس المقصود منها العَرْض.

يَحُول عليها الحول، لا بد.

قصدك إذا قصد التجارة؟

لا بد، يعني مثلًا متى دخل التجارة، دخل التجارة مثلًا في 1 من ذي القعدة مثلًا، في 1 من ذي القعدة، ينظر إلى ما عنده من المال في هذا التاريخ، في 1 من ذي القعدة، ينظر إلى كم عنده من المال ويزكيه ربع العشر، وسيأتي الكلام عن زكاة عُروض التجارة.

شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار

  • يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب، وفيما يكال ويدخر من الثمار، يشترط: بلوغ النصاب.

والنصاب: هو خمسة أوسق؛ لحديث أبي سعيد الخدري  أن النبي قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة [6]. والوَسْق: ستون صاعًا، فإذَنْ يكون مقدار النصاب، إذا ضربنا 5× 60، كم يكون الناتج؟ 300 صاع بصاع النبي .

والصاع: أربعة أمداد، فيكون مقدار النصاب بالأمداد، نضرب 300×4، كم؟ 1200 مُدٍّ.

مقدار المقاييس العصرية، على الاختلاف في تقدير الصاع، قدره بعضهم تـ(647 كيلو جرامًا)، فهذا على أقل تقدير، نأخذ هنا بالأحوط، وإلا لو قلنا: إن الصاع 3 كيلو، كم يكون النصاب؟ نضرب 300×3= 900 كيلو، لكن هنا الأحوط: أن نأخذ بالأقل تقديرًا، ولهذا؛ يكون: 647 كيلو جرامًا.

محل خلاف، أنا ذكرت قبل قليل: أن محل الخلاف يدور ما بين الكيلو و20 جرامًا إلى 3 كيلو، والعلماء لهم في هذا أقوال، لكن ينبغي الاحتياط حتى تُحَقَّق المسألة، ينبغي الاحتياط فيقال مثلًا في زكاة الفطر بالكيلو: ثلاثة كيلو جرامات، وهنا في نصاب الحبوب والثمار يؤخذ بالأقل، فيقال: هو 2 كيلو و20 جرامًا، ولذلك؛ يكون النصاب بـ(647 كيلو جرامًا).

متى تجب الزكاة في الحب والثمر؟

تجب الزكاة في الحب عند اشتداده، وفي الثمر عند بدو صلاحه؛ لأنه حينئذٍ يكون صالحًا للأكل والاقتيات، بناء على ذلك؛ لو باع الحب بعد اشتداده، أو الثمرة بعد بدو صلاحها، فإن الزكاة لا تسقط، وأما إذا باعهما وقطعهما قبل ذلك فلا تجب الزكاة فيها، لكن بشرط ألا يكون قصده الفرار من الزكاة، يعني: لو أن إنسانًا باع التمر وهو بُسْرٌ مع المزرعة مثلًا، طبعًا هو لا يجوز بيع الثمر قبل بُدُوِّ صلاحه، لكن نفترض أنه باعه في الحالات التي يجوز فيها البيع التي تُستثنى من هذا، ومنها مثلًا أن يبيعه مع المزرعة، باع المزرعة بكاملها، ومن ضمنها مثلًا أن ثمر هذا النخيل لا زال بُسْرًا، فهنا هل يجب عليه أن يزكيه؟ لا يجب؛ لأنه لم يَبْدُ صلاحه، ونحن اشترطنا لوجوب الزكاة بُدُوَّ الصلاح، إلا إذا قَصَدَ الفرار من الزكاة، فإن من قصد الفرار من الزكاة فإنه يعامل بنقيض قصده، لكن لا يستقر وجوب الزكاة إلا بجعلها في البَيْدَر ونحوه.

إذنْ: تجب الزكاة في الحب عند اشتداده، وفي الثمر عند بدو صلاحه، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البَيْدَر.

ما هو البَيْدَر؟

البَيْدَر: هو موضع تيبيسها، هو الموضع الذي تُيَبَّس فيه الحبوب والثمار، وله عدة أسماء؛ يسميه بعض الناس بالفَدَاء، وبعض الناس بالجَرِين، وبعض بالناس بالمِرْبَد، هل هناك تسميات أخرى؟ بحَسَب البيئات؛ وفي العراق يسمونه بالمربد، وهنا في نجد يسمونه بالفداء، وهناك يمكن تسميات أخرى لم نذكرها، هل أحد يذكر تسمية غير التي ذكرنا؟ موضع تيبيس الحب والثمر، يُسمى بالفداء، ويسمى بالمربد، ويسمى بالجرين، ويسمى بالبيدر؛ لأنه قبل ذلك -يعني قبل وضعه في البيدر- في حكم ما لم تثبت اليد عليه، بدليل أنه لو اشترى ثمرة فتلفت بعطش أو نحوه رجع على البائع.

وبناء على ذلك: لو تلفت الحبوب والثمار قبل جعلها في البيدر بغير تَعَدٍّ منه ولا تفريط، سقطت الزكاة؛ لأنها لم تستقر، لكن لو تلفت الحبوب والثمار بعد وضعها في البيدر، فمعنى ذلك أنه لا بد أن يضمنها؛ لأنه قد استقر وجوب الزكاة عليه مطلقًا، وهذه فائدة قولنا: متى يستقر وجوب الزكاة؟

تجب الزكاة عند اشتداد الحب، وعند بدو الصلاح في الثمر، هنا يتعلق الحكم، لكنه لا يستقر إلا بوضعها في البيدر، وهو موضع تيبيسها.

الفائدة من هذا: أنه لو تلفت قبل وضعها في البيدر من غير تعدٍّ ولا تفريط، فإنه لا يجب عليه إخراجها، تسقط عنه، لكن لو تلفت بعد وضعها في البيدر، فيضمنها بكل حال.

المقدار الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار

أما المقدار الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار، فإن فيه تفصيلًا؛ لأنه يختلف تبعًا للطريقة التي يُسقى بها الزرع والثمر، من حيث المشقة وعدمها.

الآن كيف يسقي الناس الآن زروعهم وثمارهم؟ عن طريق ماذا؟ الآلات والمكائن الرافعة للماء، وهذه فيها كلفة، تكلف المزارع مالًا؛ لأن هذه المكائن إما أن تكون مثلًا عن طريق الكهرباء، يكون هناك فاتورة كهرباء مثلًا ومكلفة بالنسبة له، أو عن طريق أيضًا الوقود الديزل مثلًا أو غيره، المقصود أنها بهذه الطريقة تكون مكلفة.

وفي بعض البلاد تكون سُقْيَا الحبوب والثمار عن طريق مياه الأمطار أو الأنهار أو العيون، وهذه هل هي مكلفة؟ هذه ليس فيها كلفة.

فإذَنْ لا يستوي هذا وذاك، لا يستوي هذا الذي يتكلف في سقيا ثماره وحبوبه، وذاك الذي لا يتكلف؛ وإنما يسقى بمياه الأمطار، أو يسقى بمياه الأنهار، أو يسقى بمياه العيون، أو نحو ذلك.

ولهذا؛ فإن الشريعة فرَّقت بينهما؛ أوجبت على من لا يكون لسقياه كلفة أكثر من المزارع الذي يتكلف في سقيا مزرعته.

ولذلك؛ نقول: إنه يجب العشر فيما يُسقى بلا مؤونة ولا كلفة؛ كالذي يسقى بمياه الأمطار والسيول والأنهار والعيون، ونحوها.

في بعض البلدان يسقى الثمر والحب بمياه الأمطار؛ تكون الأمطار كثيرة، أو بمياه السيول، أو بمياه العيون، أو بمياه الأنهار، فهذا تجب الزكاة فيه، ومقدار الزكاة العشر بالنسبة المئوية (10%).

أما ما يُسقى بمؤونة وكلفة كالذي يسقى بالنواضح والدلاء ونحوها، النواضح هذا كان في السابق يسقون على الحيوانات، وفي وقتنا الحاضر الآلات الزراعية الحديثة على اختلاف أنواعها، فهنا يراعى هذا المزارع؛ لأنه يتكلف في سقيا مزرعته؛ ولهذا يجب عليه نصف العشر، ونصف العشر إذا أردنا أن نقدرها بالنسبة المئوية تساوي 5%

ولذلك الآن أكثر الناس عندنا هنا في المملكة إنما يجب عليهم زكاة الحبوب والثمار كم؟ 5%، لكن في بعض البلدان التي تسقى مزارعهم وحبوبهم بمياه الأمطار والسيول أو الأنهار أو نحوها هذه نقول: 10%

والدليل على ذلك: قول النبي : فيما سَقَتِ السماء العشر، وفيما سُقِيَ بالنَّضْح نصف العشر [7]. رواه البخاري وغيره.

ما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة، يعني: إنسان مقيم في بلد، وعنده زرع، وهذا الزرع تارة يسقى بمياه الأمطار والسيول، وتارة يسقى هذا الزرع بالمياه التي تكون عن طريق المكائن الرافعة للماء، فتارة يسقيه بمؤونة، وتارة بلا مؤونة، فما الحكم في هذا؟

قال العلماء: ما يُسقى بمؤونة وبغير مؤونة إن تساويا فالاعتبار لأكثرهما نفعًا ونموًّا، وإن جهل أكثرهما نفعًا ونموًّا أخرج العشر؛ ليخرج من عُهْدَة الواجب بيقين؛ ولأن الأصل وجوبه.

يعني إذا كان يُسقى بمؤونةٍ نصفَ المدة، وبغير مؤونة نصف المدة، ستة أشهر بمؤونة، وستة أشهر بلا مؤونة، فهنا المقدار الواجب ثلاثة أرباع العشر؛ لأننا نقسم نصف العشر، ونصفَ نصفِ العشر؛ لأن ما يسقى بلا مؤونة فيه العشر، فنصفه: نصف العشر، ما يسقى بلا مؤونة، نعم هو العشر ونصفه: نصف العشر، ما يُسقى بمؤونةٍ الواجب فيه: نصف العشر، ونصفُ نصفِ العشر كم؟ ربع العشر، أضف ربعًا إلى نصف= ثلاثة أرباع العشر، ولذلك؛ ما يسقى بمؤونة وبلا مؤونة فيه ثلاثة أرباع العشر، هذا عند التساوي.

هنا تصحيح للعبارة، هنا عندكم في المذكرة الإخوان عدَّلوا معنا حتى تستقيم العبارة هنا، قلنا: يجب ثلاثة أرباع العشر فيما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة، عندك فإن تساوتا، والصحيح: فإن تفاوَتَا، لاحظ حرف واحد قلب المعنى، وما تستقيم عبارة: فإن تساوتا، و: فإن تفاوَتَا، عدلوها معكم في المذكرة.

فإن تفاوَتَا يعني السقيا بمؤونة وبغير مؤونة، فالاعتبار لأكثرهما نفعًا ونموًّا، يعني قال هذا المزارع: أن أكثرَ المدة يُسقى بمؤونة، وأكثرها بغير مؤونة، أو العكس، فنقول: أيهما أكثر نفعًا ونموًّا للزرع؟ فيكون هو المعتبر، أما إن جهل الأكثر نفعًا ونموًّا للزرع، فينبغي أن يسلك مسلك الاحتياط، وهو أن يخرج العشر؛ لأجل أن يَخرج من عُهدة الواجب بيقين؛ ولأنه هو الأصل أيضًا، فإن الأصل وجوبه كاملًا.

هذه هي أبرز الأحكام المتعلقة بزكاة الحبوب والثمار.

نتيح فرصة للأسئلة إذا كان هناك أسئلة، أو ننتقل للدرس الذي بعده.

الأسئلة والأجوبة:

نعم، الفرق بينهما أننا إذا قلنا: إن الزكاة واجبة في الحبوب، أو فيما يكال ويدخر من الثمار، متى تجب؟ تجب في الحب عند اشتداده، وفي الثمر عند بُدُوِّ صلاحه، معنى ذلك: أنها قبل هذا لا تجب مطلقًا، لكن هذا الوجوب نستفيد منه هذه الفائدة: أنها قبل محل الوجوب يعني تسقط عنها الزكاة، لو باع الحب والثمر قبل محل الوجوب فإنها تسقط عنه، لو باع الحب قبل اشتداده، أو الثمر قبل بدو صلاحه، سقطت عنه، إلا إذا فعل ذلك فرارًا من الزكاة، أما استقرار الوجوب، فالزكاة قد وجبت عليه، لكن لم يستقر وجوبها، فهذا نستفيد منه فائدة، وهي: أن الزكاة لو تَلِفَت من غير تَعَدٍّ منه ولا تفريط، وهي لم يستقر وجوبها بعد، فإنها تسقط عنه، بينما لو استقر وجوبها عليه فيضمنها بكل حال، حتى لو كان من غير تعدٍّ ولا تفريط، فهذا هو الفرق.

فنستفيد في مسألة وجوب الزكاة أن قبل الوجوب لو باعها أو أهداها، أو نحو ذلك، فلا تجب عليه الزكاة أصلًا.

بالنسبة لاستقرار الوجوب نستفيد من ذلك أنها لو تلفت قبل استقرار وجوبها فلا ضمان عليه، إلا إذا تعَدَّى وفرَّط، بينما بعد استقرار الوجوب يضمنها بكل حال.

حكم زكاة العسل

السائل: العسل؟

الشيخ: العسل اختلف العلماء في زكاته، وقد رُوي في ذلك عدة أحاديث، ولكن الأحاديث الواردة في ذلك كلها ضعيفة، لم يثبت في ذلك شيء عن النبي ، وإن كان المشهور من مذهب الحنابلة وجوب الزكاة في العسل، لكن الأقرب -والله أعلم- هو: أن الزكاة لا تجب في العسل؛ لعدم ثبوت الأحاديث الواردة فيه.

بالتساوي نعم، يعني: ستة أشهر بمؤونة، وستة أشهر بغير مؤونة، ولذلك؛ قلنا بعدها: فإن تفاوتا فالاعتبار لأكثرهما نفعًا.

أحسنت! هذا سؤال جيد، كل شيء إذا قُصِد منه التجارة وجبت فيه الزكاة، أي: شيء يقصد منه التجارة تجب فيه الزكاة مطلقًا، هذه قاعدة، سيأتينا -إن شاء الله- في زكاة عُروض التجارة، ما قُصِد به التجارة فتجب فيه الزكاة، لماذا؟ من يعلل لنا من خلال فهمه لشرح الدروس السابقة، قلنا قاعدة: كل ما قُصِد به التجارة وجبت فيه الزكاة، هل أحد استنبط لنا تعليلًا لهذا؟

لأن مقصود الإنسان من عُروض التجارة القِيمة، وليس المقصود العَرْض، مقصوده القيمة، التاجر لا يهمه أن تكون البضاعة كذا أو كذا، المقصود قيمتها، ولذلك؛ فأي سلعة عنده تجب فيها الزكاة؛ لأن المقصود قيمتها، ولذلك؛ تجب الزكاة في القيمة ولا تجب في العرض نفسه، فلذلك؛ أي شيء يُقصَد به التجارة تجب فيه الزكاة، يُزكَّى زكاةَ عُروض التجارة.

نعم، ممكن بعض الناس يكون عنده مزرعة، يريد أن يأكل منها ويبيع، لكن ما قَصَد إعدادها للتجارة؛ للبيع والشراء، ما قصد أن يُعِدَّها للبيع والشراء، لكن قصد أن هذه المزرعة يأكل منها ويتصدق ويهدي، ويبيع أيضًا بعض الثمر، هذا ما يقال: إنها عروض تجارة، عروض التجارة مقصودنا بها: إنسان يبيع ويشتري فيها، إنسان مثلًا جالس في السوق يشتري مثلًا تمرًا ويبيعه، ويشتري برتقالًا ويبيعه،.. كذا، يبقى عنده أحيانًا يوم، أحيانًا يومين، أحيانًا خمسة أيام، أحيانًا أسبوعًا، لكن ما تطول المدة، هو يبيع ويشتري هذا مقصودنا بعروض التجارة، لكن إنسان عنده مزرعة يأكل منها ويتصدق ويهدي وربما باع جزءًا من الثمرة هذه ليست عروض تجارة.

زكاة النقدين

بهذا نكون قد انتهينا من زكاة الحبوب والثمار، ننتقل بعد ذلك إلى زكاة النقدين.

إذا قيل: النقدان. فالمقصود بهما: الذهب والفضة، يعني: من المعادن النفيسة جدًّا من قديم الزمان ولهذا؛ قيل في الذهب خاصة إنه لا يبلى، ولذلك؛ تجد أنه نفيس على مر الأزمان والعصور، وفي جميع البلدان، أي بلد تجد الذهب فيه نفيسًا، وفي أي عصر تجد الذهب فيه نفيسًا، هو أنفس المعادن، يليه الفضة، ولهذا؛ عرفجة بن أسعد لما قُطع أنفه، أمره النبي عليه الصلاة والسلام، أو أَذِنَ له في أن يتخذ أنفًا من وَرِق، يعني من فضة، فأنْتَنَ، فأذِنَ له أن يتخذ أنفًا من ذهب، فالذهب يتفوق على الفضة في أنه لا يبلى ولا يُنتِن، تليه الفضة، وكان الناس يتعاملون بالذهب والفضة في العملات، كان يمثل العملة بالنسبة للذهب ماذا؟ العملة التي تسك من الذهب تسمى ماذا؟ دينارًا، والعملة التي تسك من الفضة تسمى درهمًا، فكان الناس يتعاملون بالدنانير والدراهم، فالدنانير تُسَكُّ من الذهب، والدراهم تسك من الفضة، ولهذا؛ قال سبحانه: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ يعني: الدنانير والدراهم وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ[التوبة: 34].

وفي الوقت الحاضر أصبح الناس يتعاملون بالأوراق النقدية بدلًا عن الدنانير والدراهم، وقد كانت في أول الأمر هذه الأوراق النقدية لها غطاء من الذهب أو الفضة، لكنها أصبحت فيما بعد ليس لها غطاء كامل، وما أدري لو كان أحد منكم يذكر، كان يكتب على الريال بالنسبة للريال هنا في المملكة تتعهد مؤسسة النقد العربي السعودي أن تدفع لحامل هذه الورقة ما يعادلها، وأنا أذكر أن هذا كان يكتب، ما أدري هل أحد منكم يذكر؟ هذه كانت تكتب على الريال، وعلى الأوراق النقدية عمومًا، لكن فيما بعد أصبح كثير من الأوراق النقدية ليس لها غطاء؛ وإنما يحكمها عدة معايير من اقتصاد الدولة ونحو ذلك.

نِصَاب الذهب والفضة

فإذَنْ الذهب والفضة هما الأصل في الأوراق النقدية، تجب الزكاة فيهما إذا بلغا نصابًا؛ نصاب الذهب: عشرون مثقالًا، ونصاب الفضة: مئتا درهم، ويدل لذلك: ما رواه أبو داود في «سننه» عن علي  قال: قال رسول الله : إذا كان لك مئتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم. هذا فيه إشارة إلى نصاب الفضة، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار [8]. رواه أبو داود، وقد حسنه الحافظ في “بلوغ المرام”.

إذَنْ: نصاب الذهب: عشرون مثقالًا، والمثقال يساوي: الدينار، إذا قيل: مثقال، فمعناه: دينار، والدينار الإسلامي يعادل أربعة جرامات وربعًا، قد وجد دينار قد سك في زمن عبدالملك بن مروان، وجد في أحد المتاحف في إسبانيا، ووُزِن فوُجد وزنه أربعة جرامات وربعًا، ولهذا؛ تكاد تتفق كلمة المعاصرين على أن الدينار أو المثقال يعادل أربعة جرامات وربعًا.

النصاب: عشرون دينارًا أو عشرون مثقالًا، والدينار أو المثقال: أربع جرامات وربع، فنريد تحويل المثاقيل أو الدنانير إلى جرامات، معنى ذلك: نضرب (20×4.25)، اضرب لنا (30×4) كم؟ (80)، و(20× 0.25) كم ربع العشرين؟ (5)، كم أصبح إذَنْ المجموع؟ (85)، فيكون إذَنْ نصاب الذهب (85 جرامًا)، احفظوا هذا الرقم، نصاب الذهب: 85 جرامًا.

فإذا كان عند الإنسان ذهب أقل من هذا المقدار ما فيه زكاة، مثلًا امرأة عندها 50 جرامًا، ما فيه زكاة، 70 جرامًا، ما فيه زكاة، 80 جرامًا ما فيه زكاة، حتى يبلغ هذا القدر (85 جرامًا) فأكثر، هذا هو نصاب الذهب.

أما نصاب الفضة فهو: (200 درهم)، و(200 درهم) تعادل: (140 مثقالًا)، فنضرب أيضًا (140×4.25)، كم الناتج؟ الناتج: (595 جرامًا)، يعني نصاب الفضة، احفظوا هذا الرقم أيضًا: (595 جرامًا).

إذَنْ نريد حفظ هذين الرقمين:

نصاب الذهب: (85 جرامًا).

ونصاب الفضة: (595 جرامًا).

أقول هذا؛ لأن الناس الآن أصبحوا لا يتعاملون إلا بالجرامات، لو ذهبت الآن إلى صاحب محل ذهب أو فضة، وقلت: أعطني كذا دينارًا، أو مثقالًا، لا يعرف، يقول: ما المثقال أو الدينار؟ لا يعرف، أو تقول له: أعطني كذا درهمًا من الفضة. فأصبح الآن تعامل الناس بالجرامات، ولذلك؛ من المهم ضبط نصاب الذهب والفضة بالجرامات، فالذهب: (85 جرامًا)، والفضة: (595 جرامًا).

المقدار الواجب إخراجه في الذهب والفضة

المقدار الواجب في الذهب والفضة: هو ربع العشر باتفاق العلماء، لكن هذا بعد بلوغ النصاب.

ربع العُشر: إذا أردنا أن نقدرها بالنسبة المئوية، كم؟ (2.5%)، لماذا قلنا: (2.5)؟ لأن ربع العُشر، العُشر كم؟ (10%)، وربع العَشرة: (2.5)؛ لأن (8÷4=2)، و(2÷4= 0.5)، فيكون (2.5)، معنى ذلك: أن ربع العشر بالنسبة المئوية: (2.5%).

وإذا أردت أن تعرف ربع العشر، أو (2.5%) اقسم أي رقم على (40)، يخرج لك ربع العشر مباشرة، هذه قاعدة، اقسم أي رقم على (40).

العملات الورقية

ننتقل بعد ذلك إلى العملات الورقية السائدة اليوم:

فالعملة الورقية أولَ ما خرجت اختلف العلماء فيها اختلافًا كثيرًا؛ في تكييفها الفقهي، وفي حقيقتها، وفي زكاتها، وهذا أيضًا شأن ما هو جديد، في الغالب أنه عند خروجه أولَ ما يخرج يختلف العلماء فيه، ثم بعد ذلك يستقر الأمر بعدما تتضح حالته.

ونظير ذلك مثلًا: التصوير الفوتوغرافي والتليفزيوني، فأولَ ما خرج، كان كثير من العلماء يفتون بأنه من التصوير المحرم، ثم الآن أصبح الأكثر يرون أنه لا يدخل في التصوير المحرم، وعندي: أنه لا فرق بين الفوتوغرافي والتليفزيوني، حكمهما واحد؛ لأن التليفزيوني هو نفس الفوتوغرافي، لكنه مسرع، فأصبح الآن كثير من العلماء يرون أنه لا يدخل في التصوير المحرم؛ لأنه لا تتحقق فيه علة النهي عن التصوير، وهي المضاهاة، ولذلك؛ أصبح الآن هذا التصوير التليفزيوني يكون حتى في المساجد، خطبة الجمعة وغير ذلك.

زكاة الأوراق النقدية

كذلك أيضًا الأوراق النقدية أولَ ما خرجت، اختلف العلماء فيها اختلافًا كثيرًا، ثم استقر الأمر بعد ذلك على أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته، والعلة فيه السببية، وأن زكاته هي زكاة أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، كما جاء ذلك في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، هذا المجمع -بالمناسبة- يعتبر أعلى هيئة شرعية علمية في العالم الإسلامي، إن لم نقل في العالم كله، في الحقيقة في العالم كله، قد عقد الأسبوع الماضي دورة، وكنت مشاركًا فيها، وهذا هو سبب تغيبي في الأسبوع الماضي عنكم في الدورة، كنت مشاركًا في الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي، وقد أصدر قرارات، ولعلكم اطلعتم على القرارات التي صدرت من هذا المجمع، فهذا المجمع قد درس العملة الورقية، وكذلك أيضًا هيئة كبار العلماء بالمملكة، واتفق المجمع مع الهيئة: على أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته، وأن له حكم النقدين من الذهب والفضة.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 الدُّخْن: نوع من أنواع الذرة، غير أن الذره أضخم منها. ينظر: الزاهر للأزهري: 106.
^2 رواه البخاري: 1483 بنحوه.
^3 رواه مسلم: 979.
^4 رواه البخاري: 1447، ومسلم: 979.
^5 رواه الدارقطني: 1907، والطبراني في المعجم الأوسط: 5921، وعبدالرزاق في مصنفه: 7185، والبزار في البحر الزخار: 940.
^6 سبق تخريجه.
^7 رواه البخاري: 1483.
^8 رواه أبو داود: 1573.
مواد ذات صلة