الرئيسية/قبسات
|categories

قبسات

  • لا يجوز تحديد نصيب المضارب في المضاربة بمبلغ مقطوع، وإنما يكون بنسبة شائعة كالربع أو الثلث ونحو ذلك، أو بنسبة مئوية كـ20 % أو 30 % ونحو ذلك، وقد جاء في القرار رقم (٧٩) (٥/ 1٤)، من قرارات المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي: (لا يجوز في المضاربة أن يحدد المضارب لرب المال مقداراً معيناً من المال؛ لأن هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة، ولأنه يجعلها قرضاً بفائدة..، والفرق الجوهري الذي يفصل بين المضاربة والقرض بفائدة، هو أن المال في يد المضارب أمانة، لا يضمنه إلا إذا تعدى أو قصر، والربح يقسم بنسبة شائعة، متفق عليها، بين المضارب ورب المال).