الرئيسية/قبسات/هل يجزئ في كفارة اليمين إطعام مسكين عشرة أيام؟
|categories

هل يجزئ في كفارة اليمين إطعام مسكين عشرة أيام؟

في كفارة اليمين لابد من إطعام عشرة مساكين، ولا يجزئ أن يطعم مسكيناً واحداً ما يكفي العشرة، ولو ردده عليه كل يوم؛ لأن الله تعالى اشترط العدد فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ [المائدة: 89]، وبنحو ذلك أفتى شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله[1].

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (٥/ ٣٧١).