logo
الرئيسية/قبسات/حكم اليسير المستهلك من الكحول

حكم اليسير المستهلك من الكحول

كثير من الأدوية، والمعلبات والألبان، والمشروبات الغازية والعصائر، يضاف لها نسبة يسيرة جدا من الكحول، كمادة مذيبة، ومساعدة على حفظها فترة طويلة، وهذه لا حرج في تناولها من الناحية الشرعية؛ إذ إن هذه النسبة يسيرة جدا ومستهلكة، فهي كالنجاسة اليسيرة، إذا وقعت في الماء الكثير.

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: (الخمر إذا استهلكت في المائع، لم يكن الشارب لها شاربا للخمر)[1]. أما حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام[2]. فالمقصود به المسكر القليل الذي نسبة الكحول فيه ليست مستهلكة، وإنما قليلة بحيث لو أكثر من شربه لسكر، فيحرم قليله ولو لم يسكر، أما ما ذكر من نسبة الكحول اليسيرة جدا في بعض الأدوية والمعلبات، فإنه لو أكثر الإنسان منها لم يسكر؛ ولهذا فلا حرج في تناولها مطلقا.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 الفتاوى الكبرى؛ لابن تيمية (1/ 242).
^2 أخرجه الإمام أحمد في المسند، مسند المكثرين من الصحابة، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، مسند أحمد ط الرسالة (9/ 464)، برقم (5648).
zh