الرئيسية/قبسات/استلحاق ولد الزنى
|categories

استلحاق ولد الزنى

إذا استلحق الزاني ولده من الزنى، فإن كانت المزني بها فراشا لزوج، فلا يلحق الولد بالزاني بالإجماع، وإنما يلحق بالزوج إلا أن يلاعن فلا يلحق به، وأما إذا لم تكن فراشا لزوج فجمهور الفقهاء يرون أنه لا يلحق به كذلك، وذهب بعض العلماء إلى أنه يلحق به، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وهو القول الراجح، ومن لطائف الاستدلال التي ذكرها ابن القيم قصة جريج العابد: أن جريجا قال للغلام الذي زنت أمه بالراعي: ياغلام من أبوك؟! قال: فلان الراعي[1]. فجعل أباه الراعي (الزاني)، فدل على أنه يصح أن يكون أباً له، مع كونه زانيا، قال ابن القيم: (وهذا إنطاق من الله لايمكن فيه الكذب)[2].

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم والغصب، باب إذا هدم حائطا فليبن مثله، صحيح البخاري (3/ 137)، برقم (2482)، ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها، صحيح مسلم (4/ 1976)، برقم(2550).
^2 زاد المعاد، لابن القيم (٥/ ٤٢٦).