الرئيسية/قبسات/حكم قطع الإشارة والتفحيط
|categories

حكم قطع الإشارة والتفحيط

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي: يحرم أن يتصرف قائد المركبة تصرفاً يفضي إلى الإضرار بنفسه أو بغيره غالبا، ومن ذلك: قطع الإشارة الحمراء، السرعة الكبيرة المفرطة، الاستعراض بالسيارة (التفحيط) والمطاردات غير المشروعة، الإهمال في صيانة أو قيادة المركبة إهمالا ينشأ عنه الضرر[1].

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 (قرار رقم (197) (3/ 21).