انعقد الإجماع على أن الإنسان لو نوى الصدقة بمال مقدر، وشرع في الصدقة به فأخرج بعضه لم تلزمه الصدقة بباقيه[1]. الحاشية السفلية الحاشية السفلية ^1 المغني، لابن قدامة (٤/ ٤٥٨).