الرئيسية/قبسات/حكم الخارج من غير السبيلين
|categories

حكم الخارج من غير السبيلين

الأظهر من أقوال الفقهاء أن خروج الدم (من غير السبيلين) وكذا القيء ونحوهما لا ينقض الوضوء مطلقاً؛ لأنه لم يرد دليل ظاهر يدل على نقض الوضوء، والأصل بقاء الطهارة، أما حديث أنه «قاء فتوضأ»[1]. فعلى تقدير ثبوته، فإن غاية مايدل عليه استحباب الوضوء لخروج القيء؛ لأن الفعل الذي تجرد من الأمر يفيد الاستحباب[2].

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الطهارة، باب الوضوء من القيء والرعاف، سنن الترمذي ت بشار (1/ 145)، برقم (87).
^2 انظر: المختارات الجلية، للسعدي (ص ١٧).