من حلف على غيره ليفعلن كذا، فإن لم يبر قسمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند عامة الفقهاء، كما لو حلف على ولده أو صديقه ليفعلن شيئاً ولم يفعله، فالكفارة على الحالف[1].
^1 | ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٤/ ٢٠٦). |
---|
عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا...
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أنه قال: قيل لرسول الله : أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم...