logo

الكفارة على الحالف

من حلف على غيره ليفعلن كذا، فإن لم يبر قسمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند عامة الفقهاء، كما لو حلف على ولده أو صديقه ليفعلن شيئاً ولم يفعله، فالكفارة على الحالف[1].

^1 ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٤/ ٢٠٦).
مواد ذات صلة