سؤال: ماحكم من حلف ألا يفعل شيئاً وهو في حالة غضب، ثم فعله؟
الجواب: من كان في شدة غضب بحيث لا يدري معها ما يقول، أو لا يتمالك معها نفسه، بل يكون شبه الملجأ، فلا تلزمه كفارة، وإذا كان الغضب خفيفا يتمالك معه نفسه، فعليه كفارة يمين[1].
^1 | فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢٣/ ٨٤). |
---|